ثبوت الحرمة المؤبدة من أحكام اللعان
٥١ حديث مرتبط مباشرة · ٢ موضوع فرعي
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب التلاعن في المسجد
إِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرَ قَصِيرًا كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلَا أُرَاهَا إِلَّا قَدْ صَدَقَتْ وَكَذَبَ عَلَيْهَا
كتاب الحدود وما يحذر من الحدود — باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة
شَهِدْتُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
كتاب الأحكام — باب من قضى ولاعن في المسجد
شَهِدْتُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً
كتاب اللعان
وَكَانَ فِرَاقُهُ إِيَّاهَا بَعْدُ سُنَّةً فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ
كتاب اللعان
فَرَّقَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ
كتاب الطلاق — باب في اللعان
فَطَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب الطلاق — باب في اللعان
فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمِيرًا عَلَى مُضَرَ ، وَمَا يُدْعَى لِأَبٍ
كتاب الطلاق — باب التفريق بين المتلاعنين
فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيتُ بِهِ
كتاب الفرائض — باب فِي ميراث ابن الملاعنة
إِذَا تَلَاعَنَا ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَجْتَمِعَا ، وَدُعِيَ الْوَلَدُ لِأُمِّهِ
كتاب الطلاق — ذكر وصف اللعان الذي يجب أن يكون بين من وصفنا نعتهما من الزوج والمرأة
أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَحَدَنَا رَأَى امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ
باب السين — باب
الْمُلَاعِنَ طَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب العين — باب
لَا يَجْتَمِعُ الْمُتَلَاعِنَانِ أَبَدًا
كتاب النكاح — إذا فرق بين المتلاعنين لم يجتمعا أبدا وليس له أن يتزوجها
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ
كتاب النكاح — إذا فرق بين المتلاعنين لم يجتمعا أبدا وليس له أن يتزوجها
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا
كتاب النكاح — إذا فرق بين المتلاعنين لم يجتمعا أبدا وليس له أن يتزوجها
الْمُتَلَاعِنَانِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا
كتاب النكاح — إذا فرق بين المتلاعنين لم يجتمعا أبدا وليس له أن يتزوجها
لَا يَجْتَمِعَا الْمُتَلَاعِنَانِ أَبَدًا
كتاب النكاح — إذا فرق بين المتلاعنين لم يجتمعا أبدا وليس له أن يتزوجها
الْمُتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي مِصْرٍ
كتاب النكاح — إذا فرق بين المتلاعنين لم يجتمعا أبدا وليس له أن يتزوجها
إِذَا لَاعَنَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ
كتاب النكاح — إذا فرق بين المتلاعنين لم يجتمعا أبدا وليس له أن يتزوجها
لَا يَجْتَمِعَانِ