ثبوت الحرمة المؤبدة من أحكام اللعان
٥١ حديث مرتبط مباشرة · ٢ موضوع فرعي
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النكاح — العيب بالمرأة
مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا
كتاب النكاح — العيب بالمرأة
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا يَجْتَمِعَ الْمُتَلَاعِنَانِ
مسند عبد الله بن عمر
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ
كتاب الطلاق — التفريق بين المتلاعنين
فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي عَجْلَانَ
كتاب التفسير — قوله تعالى : والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم
وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ ، فَقَالَ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ
كتاب التفسير — قوله تعالى : والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم
أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ أَحَدَنَا يَرَى امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ
مسند عبد الله بن عمر
دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَرْأَةِ فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهَا وَوَعَظَهَا ، وَذَكَّرَهَا
مسند عبد الله بن عمر
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَزَوْجِهَا
كتاب الطلاق — باب ما جاء في اللعان
الْمُتَلَاعِنَانِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا
كتاب الطلاق — باب ما جاء في اللعان
يُجْلَدُ قَاذِفُ ابْنِ الْمُتَلَاعِنَةِ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله للملاعن بعد فراغه وبعد فراغ زوجته من اللعان لا سبيل لك عليها
لَا يَجْتَمِعُ الْمُتَلَاعِنَانِ أَبَدًا