الفهارس الموضوعية←أحكام اللعان←ثبوت الحرمة المؤبدة من أحكام اللعان

ثبوت الحرمة المؤبدة من أحكام اللعان

٥١ حديث مرتبط مباشرة · ٢ موضوع فرعي

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص391

كتاب النكاح — إذا فرق بين المتلاعنين لم يجتمعا أبدا وليس له أن يتزوجها

لَا يَجْتَمِعَانِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص391

كتاب النكاح — إذا فرق بين المتلاعنين لم يجتمعا أبدا وليس له أن يتزوجها

لَا يَجْتَمِعَانِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص391

كتاب النكاح — إذا فرق بين المتلاعنين لم يجتمعا أبدا وليس له أن يتزوجها

الْمُتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص392

كتاب النكاح — إذا فرق بين المتلاعنين لم يجتمعا أبدا وليس له أن يتزوجها

مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّهُمَا إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا لَمْ يَجْتَمِعَا أَبَدًا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج14 ص327

كتاب الديات — فِي جناية ابن الملاعنة

إِذَا لَاعَنَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج20 ص83

كتاب الرد على أبي حنيفة — نكاح الملاعن بعد الملاعنة

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص112

كتاب الطلاق — باب لا يجتمع المتلاعنان أبدا

لَا يَجْتَمِعُ الْمُتَلَاعِنَانِ أَبَدًا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص112

كتاب الطلاق — باب لا يجتمع المتلاعنان أبدا

لَا يَجْتَمِعُ الْمُتَلَاعِنَانِ أَبَدًا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص112

كتاب الطلاق — باب لا يجتمع المتلاعنان أبدا

لَمْ أَرَهُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَجْتَمِعُوا أَبَدًا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص112

كتاب الطلاق — باب لا يجتمع المتلاعنان أبدا

لَا يَجْتَمِعُ الْمُتَلَاعِنَانِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص124

كتاب الطلاق — باب ادعاء المرأة الولد وباب ميراث الملاعنة

ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ عَصَبَتُهُ أُمُّهُ هُمْ يَرِثُونَهُ وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج7 ص400

كتاب اللعان — باب سنة اللعان ونفي الولد وإلحاقه بالأم وغير ذلك

فَتَلَاعَنَا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهُمَا وَقَالَ : " لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص402

كتاب اللعان — باب سنة اللعان ونفي الولد وإلحاقه بالأم وغير ذلك

قَدْ فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص404

كتاب اللعان — باب كيف اللعان

يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَحَدَنَا رَأَى عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا كَيْفَ يَصْنَعُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص409

كتاب اللعان — باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة إن لم تلتعن

حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج7 ص410

كتاب اللعان — باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة إن لم تلتعن

فِي قِصَّةِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ قَالَ : فَتَلَاعَنَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهُمَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص410

كتاب اللعان — باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة إن لم تلتعن

مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ لَا يَجْتَمِعَا أَبَدًا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص410

كتاب اللعان — باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة إن لم تلتعن

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ إِذَا تَلَاعَنَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطنيصحيح
ج4 ص415

كتاب النكاح — العيب بالمرأة

حَضَرْتُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطنيصحيح
ج4 ص416

كتاب النكاح — العيب بالمرأة

الْمُتَلَاعِنَانِ إِذَا تَفَرَّقَا ، لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا

عرض الحديث كاملاً ←