الظهار سبب وجوب الكفارة
٦٢ حديث مرتبط مباشرة
باب العين — عكرمة عن ابن عباس
فَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ
كتاب الأيمان والنذور — المظاهر إذا بر يكفر أم لا
الْمُظَاهِرُ يُكَفِّرُ وَإِنْ بَرَّ
كتاب الطلاق — باب المواقعة للتكفير
رَجُلٌ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى أَصَابَهَا ، قَالَ : " بِئْسَ مَا صَنَعَ ، يَسْتَغْفِرُ اللهَ ، ثُمَّ لِيَعْتَزِلْهَا حَتَّى يُكَفِّرَ
كتاب الطلاق — باب المواقعة للتكفير
كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
كتاب الطلاق — باب المواقعة للتكفير
كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَيَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ
كتاب الطلاق — باب المواقعة للتكفير
رَحِمَكَ اللهُ يَا رَسُولَ اللهِ رَأَيْتُ حِجْلَيْهَا - أَوْ قَالَ : سَاقَيْهَا - فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ
كتاب الطلاق — باب المواقعة للتكفير
أَنَّ رَجُلًا تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَأَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِكَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ
كتاب الطلاق — باب الظهار قبل النكاح
عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ
كتاب الطلاق — باب هل يكفر المظاهر إذا بر
الْمُظَاهِرُ يُكَفِّرُ وَإِنْ بَرَّ
كتاب الطلاق — باب هل يكفر المظاهر إذا بر
يُكَفِّرُ الْمُظَاهِرُ وَإِنْ بَرَّ ، قَدْ قَالَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا
كتاب الظهار — باب لا ظهار قبل نكاح
إِنَّ رَجُلًا جَعَلَ عَلَيْهِ امْرَأَةً كَظَهْرِ أُمِّهِ
كتاب الظهار — باب لا يقربها حتى يكفر
فَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ
كتاب الظهار — باب لا يقربها حتى يكفر
فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ عَنْكَ
كتاب الظهار — باب لا يقربها حتى يكفر
كُفَّ عَنْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ
كتاب الظهار — باب لا يقربها حتى يكفر
أَمْسِكْ عَنْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ
كتاب الظهار — باب لا يجزي أن يطعم أقل من ستين مسكينا كل مسكين مدا من طعام بلده
أَعْتِقْ رَقَبَةً " ، فَقَالَ : لَا أَجِدُ ، فَقَالَ : " صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
كتاب الظهار — باب لا يجزي أن يطعم أقل من ستين مسكينا كل مسكين مدا من طعام بلده
أَعْتِقْ رَقَبَةً
كتاب الظهار — باب لا يجزي أن يطعم أقل من ستين مسكينا كل مسكين مدا من طعام بلده
فَاذْهَبْ إِلَى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ فَلْيَدْفَعْ إِلَيْكَ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ
كتاب النكاح — باب العنين
أَمَا سَمِعْتَ اللهَ يَقُولُ : مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ، أَمْسِكْ عَلَيْكَ امْرَأَتَكَ حَتَّى تُكَفِّرَ
كتاب النكاح — باب العنين
أَنَّهُ ظَاهَرَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، ثُمَّ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ