الفهارس الموضوعية←شروط المدة في الإيلاء←الزيادة على أربعة أشهر من الحر في الإيلاء

الزيادة على أربعة أشهر من الحر في الإيلاء

٨٨ حديث مرتبط مباشرة · ٣ موضوع فرعي

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص469

كتاب الطلاق — باب يؤلي ويدعي أنه قد أصابها

فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَسُئِلَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص509

كتاب الطلاق — باب " واهجروهن "

مَا فَعَلَتْ تَهَلُّلُ ؟ عَهْدِي بِهَا لَسِنَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص378

كتاب الإيلاء — باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَدِّهَا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص378

كتاب الإيلاء — باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر

إِنَّهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص378

كتاب الإيلاء — باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر

إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص379

كتاب الإيلاء — باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر

إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص379

كتاب الإيلاء — باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر

إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص380

كتاب الإيلاء — باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر

فِي آيَةِ الْإِيلَاءِ قَالَ : الرَّجُلُ يَحْلِفُ لِامْرَأَتِهِ بِاللهِ لَا يَنْكِحُهَا تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص380

كتاب الإيلاء — باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر

إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ يُوقَفُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج5 ص109

أول كتاب الطلاق وغيره

إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج5 ص110

أول كتاب الطلاق وغيره

إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج5 ص110

أول كتاب الطلاق وغيره

إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَدِّهَا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج5 ص110

أول كتاب الطلاق وغيره

أَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج7 ص49

كتاب الطلاق — باب ما جاء في الإيلاء

أَنَّهُ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ سَنَتَيْنِ حَتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج7 ص50

كتاب الطلاق — باب ما جاء في الإيلاء

أَتَى رَجُلٌ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ : حَلَفْتُ أَنْ لَا آتِيَ امْرَأَتِي سَنَتَيْنِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج7 ص50

كتاب الطلاق — باب ما جاء في الإيلاء

إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَلَا يَكُونُ إِيلَاءٌ حَتَّى يُطَلِّقَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج7 ص51

كتاب الطلاق — باب ما جاء في الإيلاء

كَانَ إِيلَاءُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج7 ص51

كتاب الطلاق — باب ما جاء في الإيلاء

أَنَّهُ قَالَ فِي الْإِيلَاءِ : « إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج7 ص52

كتاب الطلاق — باب ما جاء في الإيلاء

إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَقْرَبَهَا بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج7 ص52

كتاب الطلاق — باب ما جاء في الإيلاء

إِنْ مَضَتْ عَلَيْكَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَقْرَبَهَا فَاعْتَرِفْ بِتَطْلِيقَةٍ

عرض الحديث كاملاً ←