الزيادة على أربعة أشهر من الحر في الإيلاء
٨٨ حديث مرتبط مباشرة · ٣ موضوع فرعي
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب الإيلاء
إِنْ سَمَّى أَجَلًا وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ ، فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ كَمَا قَالَ اللهُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ
كتاب الطلاق — باب الذي يحلف بالطلاق ثلاثا أن لا يقربها هل يكون إيلاء
إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ
كتاب الطلاق — باب انقضاء الأربعة
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ
كتاب الطلاق — باب انقضاء الأربعة
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَاعْتَرِفْ بِتَطْلِيقَةٍ
كتاب الطلاق — باب انقضاء الأربعة
إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ
كتاب الطلاق — باب انقضاء الأربعة
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ
كتاب الطلاق — باب انقضاء الأربعة
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ
كتاب الطلاق — باب انقضاء الأربعة
لَا تُطَوِّلُوا عَلَيْهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ
كتاب الطلاق — باب انقضاء الأربعة
إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ الْأَرْبَعَةُ فَهِيَ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا
كتاب الطلاق — باب انقضاء الأربعة
إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ الْأَرْبَعَةُ ، وَلَمْ يَفِئْ فَهِيَ وَاحِدَةٌ
كتاب الطلاق — باب انقضاء الأربعة
إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا
كتاب الطلاق — باب انقضاء الأربعة
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
كتاب الطلاق — باب انقضاء الأربعة
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
كتاب الطلاق — باب انقضاء الأربعة
إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
كتاب الطلاق — باب انقضاء الأربعة
إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ
كتاب الطلاق — باب الرجل يجهل الإيلاء حتى يصيب امرأته أو لا يصيب
قَدْ بَانَتْ مِنْكَ فَاخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا
كتاب الطلاق — باب الفيء الجماع
أَلَيْسَ قَدْ رَاجَعْتَهَا فِي نَفْسِكَ ؟ " قَالَ : بَلَى ، قَالَ : " فَهِيَ امْرَأَتُكَ
كتاب الطلاق — باب الفيء الجماع
أَنْ يَفِيءَ بِلِسَانِهِ
كتاب الطلاق — باب يؤلي منها وهي حامل
لِيَسْتَكْمِلْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ فَاءَ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ
كتاب الطلاق — باب آلى ثم طلق
إِنْ آلَى رَجُلٌ ثُمَّ لَمْ تَمْضِ الْأَرْبَعَةُ حَتَّى طَلَّقَ وَلَمْ يَفِئْ