الفهارس الموضوعية←أحكام الرجعة←الإشهاد على الرجعة

الإشهاد على الرجعة

٧٣ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص492

كتاب الطلاق — باب يراجعها في عدتها

إِنْ شَاءَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، فَلْيَرُدَّ عَلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا فِي الْعِدَّةِ ، وَلْيُشْهِدْ عَلَى رَجْعَتِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج3 ص29

كتاب الصلاة — باب من أوتر بتسع أو بسبع يجلس في الأخريين منهن ويسلم في آخرهن

أَلَا أُنَبِّئُكَ بِأَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ بِوِتْرِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص372

كتاب الرجعة — باب الرجل يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك حتى تزوج زوجا آخر

هِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ دَخَلَ بِهَا الْآخَرُ أَمْ لَمْ يَدْخُلْ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص373

كتاب الرجعة — باب ما جاء في الإشهاد على الرجعة

طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ امْرَأَتَهُ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص373

كتاب الرجعة — باب ما جاء في الإشهاد على الرجعة

طَلَّقَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ وَرَاجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص175

كتاب الشهادات — باب القضاء باليمين مع الشاهد

لَا رَجْعَةَ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عُذْرٌ فَيَأْتِي بِشَاهِدٍ ، وَيَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطنيضعيف
ج5 ص111

أول كتاب الطلاق وغيره

إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا ، فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدِ عَدْلٍ ، اسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطنيضعيف
ج5 ص292

كتاب المكاتب — النذور

إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج6 ص354

كتاب الطلاق — باب من راجع امرأته وهو غائب وهي لا تعلم

إِذَا رَاجَعَهَا فِي الْعِدَّةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج6 ص354

كتاب الطلاق — باب من راجع امرأته وهو غائب وهي لا تعلم

أَنَّهُمْ قَالُوا فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ غَشِيَهَا فِي الْعِدَّةِ : « إِنَّهَا مُرَاجَعَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج6 ص355

كتاب الطلاق — باب من راجع امرأته وهو غائب وهي لا تعلم

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، فَقَالَ : إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُشْهِدْ ، وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج6 ص355

كتاب الطلاق — باب من راجع امرأته وهو غائب وهي لا تعلم

عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ سِرًّا وَرَاجَعَ سِرًّا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج6 ص355

كتاب الطلاق — باب من راجع امرأته وهو غائب وهي لا تعلم

إِذَا طَلَّقَ وَلَمْ يُشْهِدْ ، وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ ، فَلْيُشْهِدْ عَلَى مَا صَنَعَ

عرض الحديث كاملاً ←