مشروعية الرجعة
٢٥٥ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
مسند عبد الله بن عمر
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا
مسند عبد الله بن عمر
طَلَّقْتُ امْرَأَةً وَهِيَ حَائِضٌ
مسند عبد الله بن عمر
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ
مسند عبد الله بن عمر — من حديث سالم عن ابن عمر
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ : هَلْ تَعْرِفُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ؟ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا
أحاديث عمر بن الخطاب — ما رواه عنه سالم بن عبد الله بن عمر رحمه الله
يُرَاجِعُهَا
أحاديث عمر بن الخطاب — الأفراد عن عمر
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَجَعَلَهَا وَاحِدَةً
وما أسند عبد الله بن عمر بن الخطاب — وما روى نافع عن ابن عمر
لِيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ
وما أسند عبد الله بن عمر بن الخطاب — وما روى بشر بن حرب الندبي عن ابن عمر
رَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ
وما أسند عبد الله بن عمر بن الخطاب — وسعيد بن جبير عن ابن عمر
طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ، فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ عَلَيَّ
وما أسند عبد الله بن عمر بن الخطاب — يونس بن جبير عن ابن عمر
أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ ابْنُ عُمَرَ وَاسْتَحْمَقَ لَا يُعَدُّ طَلَاقًا
كتاب الطلاق — وقت الطلاق للعدة التي أمر الله جل ثناؤه بها
مُرْ عَبْدَ اللهِ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يَدَعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا هَذِهِ
كتاب الطلاق — وقت الطلاق للعدة التي أمر الله جل ثناؤه بها
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ
كتاب الطلاق — وقت الطلاق للعدة التي أمر الله جل ثناؤه بها
لِيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً وَتَطْهُرَ
كتاب الطلاق — وقت الطلاق للعدة التي أمر الله جل ثناؤه بها
لِيُرَاجِعْهَا " ، فَرَدَّهَا عَلَيَّ . قَالَ : " إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ ، أَوْ لِيُمْسِكْ
كتاب الطلاق — ما يفعل إذا طلقها تطليقة وهي حائض
مُرْ عَبْدَ اللهِ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا اغْتَسَلَتْ فَلْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَحِيضَ
كتاب الطلاق — طلاق الحائض
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ ، أَوْ حَامِلٌ
كتاب الطلاق — الطلاق لغير العدة
فَرَدَّهَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى طَلَّقَهَا وَهِيَ طَاهِرٌ
كتاب الطلاق — الطلاق لغير العدة وما يحسب على المطلق منه
فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا
كتاب الطلاق — الطلاق لغير العدة وما يحسب على المطلق منه
فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا
كتاب الطلاق — الرجعة
قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : فَاحْتَسَبْتَ بِهَا ؟ قَالَ : مَا يَمْنَعُهُ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ