العدة في الطلاق
١٣٨ حديث مرتبط مباشرة
كتاب الخلع والطلاق — باب الاختيار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا إِذَا طَهُرَتْ أَوْ وَهِيَ حَامِلٌ
كتاب الخلع والطلاق — باب الاختيار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة
طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
كتاب الخلع والطلاق — باب الاختيار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا
كتاب العدد — باب ما جاء في قوله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ
كتاب العدد — باب لا تعتد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق
إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ
كتاب العدد — باب لا تعتد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق
مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أَوْ هِيَ نُفَسَاءُ
كتاب العدد — باب مقام المطلقة في بيتها
انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
كتاب العدد — باب ما جاء في قول الله عز وجل إلا أن يأتين بفاحشة مبينة
لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ
كتاب العدد — باب ما جاء في قول الله عز وجل إلا أن يأتين بفاحشة مبينة
أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ
كتاب العدد — باب ما جاء في قول الله عز وجل إلا أن يأتين بفاحشة مبينة
يَا رَسُولَ اللهِ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتَحِمَ عَلَيَّ ، قَالَ : فَأَمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ
كتاب النفقات — باب المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا
صَدَقَ لَا نَفَقَةَ لَكِ اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ تَضَعِينَ
كتاب النكاح — باب العنين
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ أَلْبَتَّةَ : يَتَزَوَّجُ إِذَا شَاءَ
أول كتاب الطلاق وغيره
فَمُرْ عَبْدَ اللهِ ، فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يُمْسِكْهَا ؛ حَتَّى تَطْهُرَ
أول كتاب الطلاق وغيره
أَكُنْتَ اعْتَدَدْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ
أول كتاب الطلاق وغيره
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهِيَ حَائِضٌ
مسند عبد الله بن عمر
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ
ما روت فاطمة بنت قيس
اعْتَدِّي فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ
وما أسند عبد الله بن عمر بن الخطاب — الشعبي عن ابن عمر
تَعْتَدُّ بِالتَّطْلِيقَةِ وَلَا تَعْتَدُّ بِالْحَيْضَةِ
كتاب الطلاق — وقت الطلاق للعدة التي أمر الله جل ثناؤه بها
لِيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً وَتَطْهُرَ
كتاب الطلاق — ما يفعل إذا طلقها تطليقة وهي حائض
مُرْ عَبْدَ اللهِ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا اغْتَسَلَتْ فَلْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَحِيضَ