العدة في الطلاق
١٣٨ حديث مرتبط مباشرة
كتاب الطلاق — باب عدة التي يبت طلاقها وأين تعتد وهل يكتمها الطلاق أم لا
هَيْهَاتَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
كتاب الطلاق — باب عدة التي يبت طلاقها وأين تعتد وهل يكتمها الطلاق أم لا
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ أَعْلَمَهَا ، فَإِنْ مَاتَ فِي الْعِدَّةِ وَرِثَتْهُ ، وَإِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا
كتاب الطلاق — باب الطلاق مرتان
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَأَنَا أَخْشَى أَنْ تَزَوَّجَ فَيَكُونَ الْوَلَدُ لِغَيْرِي
كتاب الطلاق — باب الطلاق مرتان
لَمْ يَكُنْ لِلطَّلَاقِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَقْتٌ ، مَتَى شَاءَ رَاجَعَهَا فِي الْعِدَّةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ
كتاب الطلاق — باب التي تحيض وحيضتها مختلفة
تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ تَقَارَبَتْ أَوْ تَبَاعَدَتْ
كتاب الطلاق — باب التي تحيض وحيضتها مختلفة
تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ
كتاب الطلاق — باب التي تحيض وحيضتها مختلفة
تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ تَقَارَبَتْ أَوْ تَبَاعَدَتْ
كتاب الطلاق — باب التي تحيض وحيضتها مختلفة
تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ
كتاب الطلاق — باب الذي يحلف بالطلاق ثلاثا لا تفعل ثم يطلق واحدة وتنقضي العدة ثم تعمل ما حلف
أَنَّهُ كَانَ يُوجِبُ أَشْبَاهَ هَذَا
كتاب الطلاق — باب عدة الحبلى ونفقتها
انْتَقِلِي إِلَى أُمِّ مَكْتُومٍ فَاعْتَدِّي عِنْدَهَا
كتاب الطلاق — باب عدة الحبلى ونفقتها
أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ
كتاب الطلاق — باب المسلم يقذف امرأته النصرانية
لَا يُلَاعِنُ الْيَهُودِيَّةَ ، وَلَا النَّصْرَانِيَّةَ ، وَلَا الْمَمْلُوكَةَ
كتاب الطلاق — باب جمع أربع من أهل الكتاب
شَأْنُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ ، كَشَأْنِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ وَالْإِحْصَانُ
كتاب النكاح — باب الرجل يطلق أربع نسوة له طلاقا بائنا حل له أن ينكح مكانهن أربعا
فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ الْبَتَّةَ
كتاب النكاح — باب من أباح الخطبة على خطبة أخيه إذا لم يوجد من المخطوبة ولا من أبي البكر رضا بالأول
أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَهُوَ رَجُلٌ شَدِيدٌ عَلَى النِّسَاءِ ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ لَا مَالَ لَهُ
كتاب الخلع والطلاق — باب ما جاء في طلاق السنة وطلاق البدعة
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى
كتاب الخلع والطلاق — باب ما جاء في طلاق السنة وطلاق البدعة
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُرَاجِعَهَا
كتاب الخلع والطلاق — باب ما جاء في طلاق السنة وطلاق البدعة
لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ
كتاب الخلع والطلاق — باب ما جاء في طلاق السنة وطلاق البدعة
لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ حَيْضَتِهَا
كتاب الخلع والطلاق — باب الطلاق يقع على الحائض وإن كان بدعيا
طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ وَاحِدَةً