الإشهاد على الطلاق
٧٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الرجعة — باب ما جاء في الإشهاد على الرجعة
طَلَّقَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ وَرَاجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ
كتاب الشهادات — باب الشهادة في الطلاق والرجعة وما في معناهما
أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ عَلَى الطَّلَاقِ
كتاب الشهادات — باب الشهادة في الطلاق والرجعة وما في معناهما
أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ عَلَى الْحُدُودِ
أول كتاب الطلاق وغيره
مَنْ أَرَادَ السُّنَّةَ ، فَلْيُطَلِّقْ طَاهِرًا
أول كتاب الطلاق وغيره
إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا ، فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدِ عَدْلٍ ، اسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا
كتاب المكاتب — النذور
إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ
كتاب النكاح — باب ما جاء في شهادة النساء في النكاح
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ
كتاب النكاح — باب ما جاء في شهادة النساء في النكاح
أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ عَلَى الطَّلَاقِ
كتاب النكاح — باب ما جاء في شهادة النساء في النكاح
أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ عَلَى الْحُدُودِ
كتاب النكاح — باب ما جاء في شهادة النساء في النكاح
أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ عَلَى الطَّلَاقِ
كتاب النكاح — باب ما جاء في شهادة النساء في النكاح
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ شَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ عَلَى الطَّلَاقِ
كتاب الطلاق
كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، فَقَالَ : « إِنِّي ابْتُلِيتُ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ
كتاب الطلاق — باب من راجع امرأته وهو غائب وهي لا تعلم
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، فَقَالَ : إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُشْهِدْ ، وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ
كتاب الطلاق — باب من راجع امرأته وهو غائب وهي لا تعلم
إِذَا طَلَّقَ وَلَمْ يُشْهِدْ ، وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ ، فَلْيُشْهِدْ عَلَى مَا صَنَعَ
كتاب الطلاق — باب ما جاء في متاع المطلقة
أَنَّ شُرَيْحًا طَلَّقَ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا : كُبَيْشَةُ ، فَمَتَّعَهَا مَتَاعًا لَمْ يُسَمِّهِ
كتاب الطلاق — باب جامع الطلاق
فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَفَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ فَتَزَوَّجَهَا أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ