عدد الطلاق الواقع بالتفويض إذا أطلق التفويض أو قيده بعدد
٢١٩ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
مسند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها
خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاخْتَرْنَاهُ ، فَلَمْ يَجْعَلْهُ طَلَاقًا
مسند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها
دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خِفْتُ أَنْ أَكُونَ أُمِرَ فِيَّ بِشَيْءٍ
كتاب الطلاق — طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان
هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا يَقُولُ بِقَوْلِ الْحَسَنِ فِي أَمْرُكِ بِيَدِكِ ، أَنَّهُ ثَلَاثٌ
كتاب الوليمة — باب كنايات الطلاق
جَاءَ ابْنُ أَبِي عَتِيقٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَهُوَ يَبْكِي
كتاب الطلاق
خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَفَكَانَ طَلَاقًا
كتاب وجوه الفيء وخمس الغنائم
إِذَا اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلَاثٌ
من مسند الصديقة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها
إِنِّي سَأَعْرِضُ عَلَيْكِ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي حَتَّى تُشَاوِرِي أَبَوَيْكِ
كتاب الطلاق — باب الرجل يكون له أربع نسوة فيقول بينكن تطليقة
فِي رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَقَالَ : بَيْنَكُنَّ تَطْلِيقَةٌ
كتاب الطلاق — باب الرجل يكون له أربع نسوة فيقول بينكن تطليقة
فِي رَجُلٍ قَالَ لِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ : قَسَمْتُ بَيْنَكُنَّ تَطْلِيقَةً قَالَ : « يُطَلِّقُ كُلَّ وَاحِدَةٍ وَاحِدَةً إِلَى أَرْبَعِ تَطْلِيقَاتٍ
كتاب الطلاق — باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ : إِنِّي جَعَلْتُ أَمْرَ امْرَأَتِي بِيَدِهَا ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا
كتاب الطلاق — باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَمْرُكِ بِيَدِكِ فَتُطَلِّقُ نَفْسَهَا ثَلَاثًا
كتاب الطلاق — باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، قَالَ فِي « أَمْرُكِ بِيَدِكِ : الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ
كتاب الطلاق — باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها
فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، فَرَدَّتْ إِلَيْهِ الْأَمْرَ
كتاب الطلاق — باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها
الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ
كتاب الطلاق — باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها
الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ
كتاب الطلاق — باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها
إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا
كتاب الطلاق — باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها
إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ
كتاب الطلاق — باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَمْرُكِ بِيَدِكِ ، فَهُوَ مَا قَالَتْ فِي مَجْلِسِهَا
كتاب الطلاق — باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها
إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ
كتاب الطلاق — باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها
إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَاخْتَارَتْ مَرَّةً وَاحِدَةً فَهِيَ ثَلَاثٌ