طلاق معلق على شرط جائز
٨٩ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يقول لامرأته إذا حملت فأنت طالق
يَغْشَاهَا حَتَّى تَحْمِلَ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يحلف على الشيء بالطلاق فينسى فيفعله أو العتاق
لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ : إِنْ دَخَلْتُ دَارَ بَنِي فُلَانٍ فَامْرَأَتِي طَالِقٌ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يحلف على الشيء بالطلاق فينسى فيفعله أو العتاق
حَلَفَ أَخِي عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ : بِعْتِقِ جَارِيَةٍ لَهُ أَلَّا يَشْرَبَ مِنْ يَدِهَا إِلَى أَجَلٍ ضَرَبَهُ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجلين يحلفان على الشيء بالطلاق ولا يعلمان ما هو
إِذَا طَارَ الطَّيْرُ وَلَا يُدْرَى مَا هُوَ ، فَلَا يَقْرَبُهَا هَذَا وَلَا يَقْرَبُهَا هَذَا
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجلين يحلفان على الشيء بالطلاق ولا يعلمان ما هو
فِي رَجُلَيْنِ مَرَّ عَلَيْهِمَا طَيْرٌ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق ليضربن غلامه أو ليتزوجن على امرأته فيموت قبل أن يفعل
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : هِيَ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق ليضربن غلامه أو ليتزوجن على امرأته فيموت قبل أن يفعل
فِي رَجُلٍ حَلَفَ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَضْرِبْ غُلَامَهُ مِائَةَ سَوْطٍ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق ليضربن غلامه أو ليتزوجن على امرأته فيموت قبل أن يفعل
امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَضْرِبْ غُلَامَهُ ، فَأَبَقَ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق ليضربن غلامه أو ليتزوجن على امرأته فيموت قبل أن يفعل
إِنْ لَمْ آتِ الْبَصْرَةَ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق ليضربن غلامه أو ليتزوجن على امرأته فيموت قبل أن يفعل
إِنْ أَتَى الْبَصْرَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ وَرِثَهَا
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق ليضربن غلامه أو ليتزوجن على امرأته فيموت قبل أن يفعل
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ لَمْ أَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا وَإِنْ لَمْ أُخْرِجْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق ليضربن غلامه أو ليتزوجن على امرأته فيموت قبل أن يفعل
فِي رَجُلٍ قَالَ : إِنْ لَمْ أَخْرُجْ إِلَى وَاسِطٍ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ، قَالَ : يَغْشَاهَا وَلَا يَتَوَارَثَانِ
كتاب الطلاق — ما قالوا في رجل قال امرأته طالق إن دخلت بيت فلان فأدخلت بعض جسدها
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ دَخَلْتِ بَيْتَ فُلَانٍ
كتاب الطلاق — في رجل أخذ لصا فكلم فيه فحلف بالطلاق فغلبه فانفلت منه
سُئِلَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ لِصًّا فَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ فَطَلَبُوا إِلَيْهِ أَنْ يَتْرُكَهُ
كتاب الطلاق — في رجل قال لامرأته إذا حضت فأنت طالق
فِي امْرَأَةٍ قَالَ لَهَا زَوْجُهَا : إِذَا حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يتهم امرأته أن تكون غيبت صككا فحلف أنها قد فعلت
فِي امْرَأَةٍ غَيَّبَتْ صَكَكَ رَجُلٍ ، فَقَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل حلف بالطلاق ثلاثا إن كلم أخاه
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : إِنْ كَلَّمَ أَخَاهُ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يحلف بطلاق امرأته في الشيء فيختلفان
إِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ وَإِلَّا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يحلف بطلاق امرأته في الشيء فيختلفان
الْقَوْلُ مَا قَالَ الرَّجُلُ إِلَّا أَنْ تُقِيمَ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يحلف بطلاق امرأته في الشيء فيختلفان
أَمَّا امْرَأَتُكَ فَنُدَيِّنُكَ فِيهَا ، وَأَمَّا الرَّجُلُ فَبَيِّنَتُكَ فِيهَا أَنَّكَ دَفَعْتَ إِلَيْهِ مَالَهُ وَإِلَّا فَأَعْطِهِ حَقَّهُ