طلاق معلق على شرط جائز

٨٩ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص639

كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يقول لامرأته إذا حملت فأنت طالق

يَغْشَاهَا حَتَّى تَحْمِلَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص156

كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يحلف على الشيء بالطلاق فينسى فيفعله أو العتاق

لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ : إِنْ دَخَلْتُ دَارَ بَنِي فُلَانٍ فَامْرَأَتِي طَالِقٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص156

كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يحلف على الشيء بالطلاق فينسى فيفعله أو العتاق

حَلَفَ أَخِي عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ : بِعْتِقِ جَارِيَةٍ لَهُ أَلَّا يَشْرَبَ مِنْ يَدِهَا إِلَى أَجَلٍ ضَرَبَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص157

كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجلين يحلفان على الشيء بالطلاق ولا يعلمان ما هو

إِذَا طَارَ الطَّيْرُ وَلَا يُدْرَى مَا هُوَ ، فَلَا يَقْرَبُهَا هَذَا وَلَا يَقْرَبُهَا هَذَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص158

كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجلين يحلفان على الشيء بالطلاق ولا يعلمان ما هو

فِي رَجُلَيْنِ مَرَّ عَلَيْهِمَا طَيْرٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص161

كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق ليضربن غلامه أو ليتزوجن على امرأته فيموت قبل أن يفعل

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : هِيَ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص161

كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق ليضربن غلامه أو ليتزوجن على امرأته فيموت قبل أن يفعل

فِي رَجُلٍ حَلَفَ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَضْرِبْ غُلَامَهُ مِائَةَ سَوْطٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص161

كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق ليضربن غلامه أو ليتزوجن على امرأته فيموت قبل أن يفعل

امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَضْرِبْ غُلَامَهُ ، فَأَبَقَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص161

كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق ليضربن غلامه أو ليتزوجن على امرأته فيموت قبل أن يفعل

إِنْ لَمْ آتِ الْبَصْرَةَ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص161

كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق ليضربن غلامه أو ليتزوجن على امرأته فيموت قبل أن يفعل

إِنْ أَتَى الْبَصْرَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ وَرِثَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص161

كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق ليضربن غلامه أو ليتزوجن على امرأته فيموت قبل أن يفعل

فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ لَمْ أَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا وَإِنْ لَمْ أُخْرِجْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص162

كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق ليضربن غلامه أو ليتزوجن على امرأته فيموت قبل أن يفعل

فِي رَجُلٍ قَالَ : إِنْ لَمْ أَخْرُجْ إِلَى وَاسِطٍ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ، قَالَ : يَغْشَاهَا وَلَا يَتَوَارَثَانِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص164

كتاب الطلاق — ما قالوا في رجل قال امرأته طالق إن دخلت بيت فلان فأدخلت بعض جسدها

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ دَخَلْتِ بَيْتَ فُلَانٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص165

كتاب الطلاق — في رجل أخذ لصا فكلم فيه فحلف بالطلاق فغلبه فانفلت منه

سُئِلَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ لِصًّا فَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ فَطَلَبُوا إِلَيْهِ أَنْ يَتْرُكَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص165

كتاب الطلاق — في رجل قال لامرأته إذا حضت فأنت طالق

فِي امْرَأَةٍ قَالَ لَهَا زَوْجُهَا : إِذَا حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص187

كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يتهم امرأته أن تكون غيبت صككا فحلف أنها قد فعلت

فِي امْرَأَةٍ غَيَّبَتْ صَكَكَ رَجُلٍ ، فَقَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص188

كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل حلف بالطلاق ثلاثا إن كلم أخاه

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : إِنْ كَلَّمَ أَخَاهُ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص190

كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يحلف بطلاق امرأته في الشيء فيختلفان

إِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ وَإِلَّا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص190

كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يحلف بطلاق امرأته في الشيء فيختلفان

الْقَوْلُ مَا قَالَ الرَّجُلُ إِلَّا أَنْ تُقِيمَ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص191

كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يحلف بطلاق امرأته في الشيء فيختلفان

أَمَّا امْرَأَتُكَ فَنُدَيِّنُكَ فِيهَا ، وَأَمَّا الرَّجُلُ فَبَيِّنَتُكَ فِيهَا أَنَّكَ دَفَعْتَ إِلَيْهِ مَالَهُ وَإِلَّا فَأَعْطِهِ حَقَّهُ

عرض الحديث كاملاً ←