الطلاق الواجب ( طلاق المولي بعد التربص إذا أبى الفيئة )
١١٢ حديث مرتبط مباشرة
كتاب الطلاق — باب انقضاء الأربعة
إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
كتاب الطلاق — باب انقضاء الأربعة
إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ
كتاب الطلاق — باب انقضاء الأربعة
يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ
كتاب الطلاق — باب انقضاء الأربعة
وَلَوْ وُلِّيتُ هَذَا لَقَضَيْتُ فِيهِ بِقَضَاءِ عَلِيٍّ
كتاب الطلاق — باب انقضاء الأربعة
إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ فَإِنَّهُ يُوقَفُ حَتَّى يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ
كتاب الطلاق — باب انقضاء الأربعة
يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ
كتاب الطلاق — باب انقضاء الأربعة
يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ
كتاب الطلاق — باب انقضاء الأربعة
يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ
كتاب الطلاق — باب انقضاء الأربعة
يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ
كتاب الطلاق — باب الرجل يجهل الإيلاء حتى يصيب امرأته أو لا يصيب
قَدْ بَانَتْ مِنْكَ فَاخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا
كتاب الطلاق — باب الفيء الجماع
أَلَيْسَ قَدْ رَاجَعْتَهَا فِي نَفْسِكَ ؟ " قَالَ : بَلَى ، قَالَ : " فَهِيَ امْرَأَتُكَ
كتاب الطلاق — باب يؤلي منها وهي حامل
لِيَسْتَكْمِلْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ فَاءَ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ
كتاب الطلاق — باب آلى ثم طلق
إِنْ آلَى رَجُلٌ ثُمَّ لَمْ تَمْضِ الْأَرْبَعَةُ حَتَّى طَلَّقَ وَلَمْ يَفِئْ
كتاب الطلاق — باب " واهجروهن "
مَا فَعَلَتْ تَهَلُّلُ ؟ عَهْدِي بِهَا لَسِنَةٌ
كتاب الإيلاء — باب من قال يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق
يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ
كتاب الإيلاء — باب من قال يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق
شَهِدْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَوْقَفَ رَجُلًا عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ قَالَ : فَوَقَفَهُ فِي الرَّحْبَةِ إِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ
كتاب الإيلاء — باب من قال يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق
أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَإِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ حَتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يَفِيءَ
كتاب الإيلاء — باب من قال يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق
لَا شَيْءَ ، وَإِنْ مَضَتْ سَنَةٌ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ
كتاب الإيلاء — باب من قال يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق
يُوقَفُ الْمُؤْلِي بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ
كتاب الإيلاء — باب من قال يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق
يُوقَفُ عِنْدَ انْقِضَاءِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ