الطلاق الواجب ( طلاق المولي بعد التربص إذا أبى الفيئة )
١١٢ حديث مرتبط مباشرة
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر من قال هو طلاق
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر من قال هو طلاق
سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ وَسَالِمًا ، عَنِ الْإِيلَاءِ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر من قال هو طلاق
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
كتاب الطلاق — في المولي يوقف
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُوقِفُهُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ حَتَّى يُبَيِّنَ رَجْعَةً أَوْ طَلَاقًا
كتاب الطلاق — في المولي يوقف
يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ
كتاب الطلاق — في المولي يوقف
أَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أُوقِفُهُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ
كتاب الطلاق — في المولي يوقف
يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ
كتاب الطلاق — في المولي يوقف
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
كتاب الطلاق — في المولي يوقف
وَسُئِلَ عَنِ الْإِيلَاءِ ، قَالَ : يُوقَفُ
كتاب الطلاق — من كان لا يرى الإيلاء طلاقا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَجْعَلُ فِي الْإِيلَاءِ طَلَاقًا
كتاب الطلاق — من كان لا يرى الإيلاء طلاقا
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْإِيلَاءِ
كتاب الطلاق — من كان لا يرى الإيلاء طلاقا
الْإِيلَاءُ مَعْصِيَةٌ
كتاب الطلاق — من كان لا يرى الإيلاء طلاقا
مَعْصِيَةٌ ، وَلَيْسَ بِطَلَاقٍ
كتاب الطلاق — من قال إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء فعليها أن تعتد
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
كتاب الطلاق — من قال إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء فعليها أن تعتد
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ
كتاب الطلاق — من قال إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء فعليها أن تعتد
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
كتاب الطلاق — من قال إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء فعليها أن تعتد
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
كتاب الطلاق — من قال إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء فعليها أن تعتد
فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ
كتاب الطلاق — من قال إذا حلف على دون الأربع فهو مول
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ شَهْرًا ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
كتاب الطلاق — من قال لا فيء له إلا الجماع
أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ يَنَالُ مِنْهَا مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ