طلاق بائن بينونة صغرى
٨٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — من قال كل فرقة تطليقة
كُلُّ فُرْقَةٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته تطليقتين أو تطليقة فتزوج ثم ترجع إليه على كم تكون عنده
سَأَلْتُ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَتَزَوَّجَتْ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته تطليقتين أو تطليقة فتزوج ثم ترجع إليه على كم تكون عنده
عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَتَبِينُ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته تطليقتين أو تطليقة فتزوج ثم ترجع إليه على كم تكون عنده
تَرْجِعُ إِلَيْهِ عَلَى مَا بَقِيَ
كتاب الطلاق — من قال هي عنده على طلاق جديد
هِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلَاقٍ مُسْتَقْبَلٍ
كتاب الطلاق — من قال هي عنده على طلاق جديد
هِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلَاقٍ جَدِيدٍ
كتاب الطلاق — من قال هي عنده على طلاق جديد
عَلَى طَلَاقٍ جَدِيدٍ وَعَلَى نِكَاحٍ جَدِيدٍ
كتاب الطلاق — من قال هي عنده على طلاق جديد
هِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلَاقٍ جَدِيدٍ
كتاب الطلاق — ما قالوا في المختلعة ألزوجها أن يراجعها
وَسَأَلْتُ مَاهَانَ فَقَالَ : نَعَمْ ، وَلَوْ بِكُوزٍ مِنَ الْمَاءِ
كتاب الطلاق — ما قالوا في المختلعة ألزوجها أن يراجعها
يَقُولُ فِي الْمُخْتَلِعَةِ : إِذَا قَبِلَ مِنْهَا زَوْجُهَا الْفِدْيَةَ
كتاب الطلاق — ما قالوا في المختلعة ألزوجها أن يراجعها
فِي الْمُخْتَلِعَةِ إِذَا أَرَادَ زَوْجُهَا مُرَاجَعَتَهَا
كتاب الطلاق — من قال لها نصف الصداق
فِي الْمُخْتَلِعَةِ إِذَا قَبِلَ مِنْهَا زَوْجُهَا الْفِدْيَةَ
كتاب الطلاق — ما قالوا في قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان
إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فَلْيُطَلِّقْهَا تَطْلِيقَتَيْنِ
كتاب الطلاق — ما قالوا في قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ، فَإِنْ شَاءَ نَكَحَهَا
كتاب الطلاق — باب طلاق البكر
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
كتاب الطلاق — باب الطلاق مرتان
التَّسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ
كتاب الطلاق — باب الطلاق مرتان
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَأَنَا أَخْشَى أَنْ تَزَوَّجَ فَيَكُونَ الْوَلَدُ لِغَيْرِي
كتاب الطلاق — باب الطلاق مرتان
لَمْ يَكُنْ لِلطَّلَاقِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَقْتٌ ، مَتَى شَاءَ رَاجَعَهَا فِي الْعِدَّةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ
كتاب الطلاق — باب النكاح جديد والطلاق جديد
أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَيَمُوتُ عَنْهَا ، أَوْ يُطَلِّقُهَا
كتاب الطلاق — باب النكاح جديد والطلاق جديد
أَنْ قَدْ حَلَّتْ مِنْهُ ، فَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ