ما جاء في تخيير الزوجة في الطلاق هل يقع به الطلاق
٢١٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب الخيار والتمليك ما كانا في مجلسهما
إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَخْتَرْ فِي مَجْلِسِهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
كتاب الطلاق — باب الخيار والتمليك ما كانا في مجلسهما
إِذَا مَلَّكَهَا أَمْرَهَا فَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا حَتَّى يَفْتَرِقَا مِنْ مَجْلِسِهِمَا ، فَلَا قَوْلَ لَهَا
كتاب الطلاق — باب الخيار والتمليك ما كانا في مجلسهما
كَيْفَ يَمْشِي فِي النَّاسِ وَأَمْرُ امْرَأَتِهِ بِيَدِ غَيْرِهِ
كتاب الطلاق — باب الخيار والتمليك ما كانا في مجلسهما
إِنْ خَيَّرَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا حَتَّى تَقُومَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
كتاب الطلاق — باب الخيار والتمليك ما كانا في مجلسهما
لَهَا الْخِيَارُ مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا
كتاب الطلاق — باب الخيار والتمليك ما كانا في مجلسهما
لَهَا الْخِيَارُ مَا كَانَتْ فِي مَجْلِسِهَا
كتاب الطلاق — باب الخيار والتمليك ما كانا في مجلسهما
فِي امْرَأَةٍ يُخَيِّرُهَا زَوْجُهَا
كتاب الطلاق — باب الخيار والتمليك ما كانا في مجلسهما
تَخْتَارُ مَا لَمْ تَتَحَوَّلْ مِنْ مَقْعَدِهَا
كتاب الطلاق — باب الخيار والتمليك ما كانا في مجلسهما
أَمْرُهَا بِيَدِهَا حَتَّى تَقْضِيَ
كتاب الطلاق — باب الخيار والتمليك ما كانا في مجلسهما
أَمْرُهَا بِيَدِهَا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ وَفِي غَيْرِهِ حَتَّى تَقْضِيَ فِيهِ
كتاب الطلاق — باب التمليك والخيار سواء
التَّمْلِيكُ وَالْخِيَارُ سَوَاءٌ " فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَيُّوبَ ، فَقَالَ : " مَا أَرَاهُمَا إِلَّا سَوَاءً
كتاب الطلاق — باب التمليك والخيار سواء
التَّمْلِيكُ وَالْخِيَارُ سَوَاءٌ
كتاب الطلاق — باب التمليك والخيار سواء
التَّمْلِيكُ وَالْخِيَارُ سَوَاءٌ
كتاب الطلاق — باب التمليك والخيار سواء
هُوَ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ ، وَعُمَرَ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ سَوَاءٌ
كتاب الطلاق — باب الخيار
إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
كتاب الطلاق — باب الخيار
إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَيْسَتْ بِشَيْءٍ
كتاب الطلاق — باب الخيار
وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ
كتاب الطلاق — باب الخيار
إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ ثَلَاثٌ
كتاب الطلاق — باب الخيار
إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا
كتاب الطلاق — باب الخيار
إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا بَأْسَ