رد المرأة المسلمة إلى زوجها إن أسلم الزوج في العدة
٣٧ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النكاح — باب من قال لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما إذا كانت مدخولا بها حتى تنقضي عدتها قبل إسلام المتخلف منهما
كَانَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى مَنْزِلَتَيْنِ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْمُؤْمِنِينَ كَانَ مُشْرِكِي الْعَرَبِ أَهْلَ حَرْبٍ يُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتِلُونَهُ
كتاب النكاح — باب من قال لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما إذا كانت مدخولا بها حتى تنقضي عدتها قبل إسلام المتخلف منهما
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَدَّ ابْنَتَهُ إِلَى أَبِي الْعَاصِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ
كتاب السير — باب الأسير يؤمن فلا يكون له أن يغتالهم في أموالهم وأنفسهم
يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ، هَلْ بَقِيَ لِأَحَدٍ مِنْكُمْ مَعِي مَالٌ لَمْ أَرُدَّهُ عَلَيْهِ
كتاب النكاح — باب المهر
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَدَّ زَيْنَبَ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ
كتاب النكاح — باب المهر
رَدَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ابْنَتَهُ زَيْنَبَ
كتاب الطلاق — كراهة سؤال الطلاق عن الزوج من غير بأس
رَدَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى زَوْجِهَا أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ
كتاب معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم — قصة إسلام أبي العاص ورد زينب إليه بنكاحها الأول
إِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُطْلِقُوا أَسِيرَهَا وَتَرُدُّوا عَلَيْهَا الَّذِي لَهَا فَافْعَلُوا
كتاب معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم — ذكر أبي العاص بن الربيع رضي الله عنه
رَدَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ
كتاب معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم — ذكر أبي العاص بن الربيع رضي الله عنه
أَسْلَمَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قَبْلَ زَوْجِهَا أَبِي الْعَاصِ بِسَنَةٍ
من اسمه عبد الله — داود بن الحصين القرشي عن عكرمة
رَدَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَيْنَبَ ابْنَتَهُ عَلَى زَوْجِهَا أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ
من اسمه عبد الله — داود بن الحصين القرشي عن عكرمة
رَدَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى أَبِي الْعَاصِ زَيْنَبَ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ ، وَلَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا
كتاب السير — باب الحربية تسلم في دار الحرب فتخرج إلى دار الإسلام ثم يخرج زوجها مسلما
رَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ أُمَّ حَكِيمٍ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ
كتاب السير — باب الحربية تسلم في دار الحرب فتخرج إلى دار الإسلام ثم يخرج زوجها مسلما
أَنَّ رَسُولَ اللهِ رَدَّ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ
كتاب الطلاق — باب ما جاء في النصرانيين يسلم أحدهما
فِي النَّصْرَانِيَّةِ تُسْلِمُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ
كتاب الطلاق — باب ما جاء في المرأة تسلم قبل زوجها
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ حَيْثُ أَسْلَمَ
كتاب الطلاق — باب ما جاء في المرأة تسلم قبل زوجها
أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَحْتَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ فَأَسْلَمَتْ قَبْلَهُ وَأُسِرَ
كتاب الطلاق — باب ما جاء في المرأة تسلم قبل زوجها
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ زَيْنَبَ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِنِكَاحٍ أَحْدَثَهُ