رد المرأة المسلمة إلى زوجها إن أسلم الزوج في العدة
٣٧ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
كَانَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى مَنْزِلَتَيْنِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أبواب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما
رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِي بْنِ الرَّبِيعِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ
أبواب النكاح — باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ
مسند بني هاشم رضي الله عنهم — مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم
رَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ ابْنَتَهُ
مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ ابْنَتَهُ إِلَى أَبِي الْعَاصِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ ، وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ
باب اللام — لقيط بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف أبو العاص
رَدَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى أَبِي الْعَاصِ زَيْنَبَ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ
باب اللام — لقيط بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف أبو العاص
أَسْلَمَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبْلَ زَوْجِهَا أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِسَنَةٍ
كتاب الطلاق — ما قالوا فيه إذا أسلم وهي في عدتها من قال هو أحق بها
أَنَّ امْرَأَةَ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ ثُمَّ أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَرُدَّتْ إِلَيْهِ
كتاب الطلاق — ما قالوا فيه إذا أسلم وهي في عدتها من قال هو أحق بها
إِذَا أَسْلَمَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ
كتاب الطلاق — ما قالوا فيه إذا أسلم وهي في عدتها من قال هو أحق بها
إِنْ أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
كتاب الطلاق — ما قالوا فيه إذا أسلم وهي في عدتها من قال هو أحق بها
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ
كتاب الطلاق — ما قالوا فيه إذا أسلم وهي في عدتها من قال هو أحق بها
إِنْ أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ
كتاب الطلاق — ما قالوا فيه إذا أسلم وهي في عدتها من قال هو أحق بها
إِذَا أَسْلَمَ الزَّوْجُ بَعْدَ امْرَأَتِهِ خَيَّرَهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ
كتاب الطلاق — باب متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق
أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِي جَهْلٍ " فَرَّ يَوْمَ الْفَتْحِ فَكَتَبَتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَرَدَّتْهُ فَأَسْلَمَ
كتاب الطلاق — باب متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق
أَسْلَمَتْ زَيْنَبُ ابْنَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ زَوْجِهَا أَبِي الْعَاصِ بِسَنَةٍ
كتاب الطلاق — باب متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق
وَمَا ذَاكَ يَا زَيْنَبُ ؟ " قَالَتْ : أَجَرْتُ أَبَا الْعَاصِ ، فَقَالَ : " قَدْ أَجَزْتُ جِوَارَكِ
كتاب الطلاق — باب متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق
إِذَا أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
كتاب الطلاق — باب النصرانيين تسلم المرأة قبل الرجل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا مُشْرِكٌ ، فَلَمْ تَنْقَضِ مُدَّتُهَا حَتَّى أَسْلَمَ ؟ قَالَ : " هُوَ أَحَقُّ بِهَا
كتاب الطلاق — باب النصرانيين تسلم المرأة قبل الرجل
فِي امْرَأَةٍ أَسْلَمَتْ وَزَوْجُهَا مُشْرِكٌ ، فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى أَسْلَمَ
كتاب النكاح — باب من قال لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما إذا كانت مدخولا بها حتى تنقضي عدتها قبل إسلام المتخلف منهما
أَنَّ أُمَّ حَكِيمٍ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، وَكَانَتْ تَحْتَ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ ، أَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ