الفهارس الموضوعية←إسلام الزوج←رد المرأة المسلمة إلى زوجها إن أسلم الزوج في العدة

رد المرأة المسلمة إلى زوجها إن أسلم الزوج في العدة

٣٧ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
صحيح البخاري
ج7 ص48

كتاب الطلاق — باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن

كَانَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى مَنْزِلَتَيْنِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عرض الحديث كاملاً ←
جامع الترمذيصحيح
ج2 ص434

أبواب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما

رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِي بْنِ الرَّبِيعِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن ابن ماجهصحيح
ج3 ص173

أبواب النكاح — باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمدضعيف
ج2 ص479

مسند بني هاشم رضي الله عنهم — مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم

رَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ ابْنَتَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمدصحيح
ج3 ص1462

مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ ابْنَتَهُ إِلَى أَبِي الْعَاصِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ ، وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبيرضعيف
ج19 ص202

باب اللام — لقيط بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف أبو العاص

رَدَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى أَبِي الْعَاصِ زَيْنَبَ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبيرصحيح
ج19 ص202

باب اللام — لقيط بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف أبو العاص

أَسْلَمَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبْلَ زَوْجِهَا أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِسَنَةٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص624

كتاب الطلاق — ما قالوا فيه إذا أسلم وهي في عدتها من قال هو أحق بها

أَنَّ امْرَأَةَ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ ثُمَّ أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَرُدَّتْ إِلَيْهِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص625

كتاب الطلاق — ما قالوا فيه إذا أسلم وهي في عدتها من قال هو أحق بها

إِذَا أَسْلَمَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص625

كتاب الطلاق — ما قالوا فيه إذا أسلم وهي في عدتها من قال هو أحق بها

إِنْ أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص625

كتاب الطلاق — ما قالوا فيه إذا أسلم وهي في عدتها من قال هو أحق بها

هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص626

كتاب الطلاق — ما قالوا فيه إذا أسلم وهي في عدتها من قال هو أحق بها

إِنْ أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص626

كتاب الطلاق — ما قالوا فيه إذا أسلم وهي في عدتها من قال هو أحق بها

إِذَا أَسْلَمَ الزَّوْجُ بَعْدَ امْرَأَتِهِ خَيَّرَهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص171

كتاب الطلاق — باب متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق

أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِي جَهْلٍ " فَرَّ يَوْمَ الْفَتْحِ فَكَتَبَتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَرَدَّتْهُ فَأَسْلَمَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاقصحيح
ج7 ص171

كتاب الطلاق — باب متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق

أَسْلَمَتْ زَيْنَبُ ابْنَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ زَوْجِهَا أَبِي الْعَاصِ بِسَنَةٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص171

كتاب الطلاق — باب متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق

وَمَا ذَاكَ يَا زَيْنَبُ ؟ " قَالَتْ : أَجَرْتُ أَبَا الْعَاصِ ، فَقَالَ : " قَدْ أَجَزْتُ جِوَارَكِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص173

كتاب الطلاق — باب متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق

إِذَا أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص174

كتاب الطلاق — باب النصرانيين تسلم المرأة قبل الرجل

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا مُشْرِكٌ ، فَلَمْ تَنْقَضِ مُدَّتُهَا حَتَّى أَسْلَمَ ؟ قَالَ : " هُوَ أَحَقُّ بِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص174

كتاب الطلاق — باب النصرانيين تسلم المرأة قبل الرجل

فِي امْرَأَةٍ أَسْلَمَتْ وَزَوْجُهَا مُشْرِكٌ ، فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى أَسْلَمَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص187

كتاب النكاح — باب من قال لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما إذا كانت مدخولا بها حتى تنقضي عدتها قبل إسلام المتخلف منهما

أَنَّ أُمَّ حَكِيمٍ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، وَكَانَتْ تَحْتَ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ ، أَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ

عرض الحديث كاملاً ←