ما لا يقر عليه الزوج ابتداء من الإسلام
٤١ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب المجوسي يجمع بين ذوات الأرحام ثم يسلمون
سُئِلَ عَطَاءٌ ، عَنْ مَجُوسِيٍّ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا ، ثُمَّ أَسْلَمَ ؟ قَالَ : " أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَعْتَزِلَهُمَا
كتاب الطلاق — باب المجوسي يجمع بين ذوات الأرحام ثم يسلمون
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ فِي مَجُوسِيٍّ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا
كتاب الطلاق — باب المجوسي يجمع بين ذوات الأرحام ثم يسلمون
فِي مَجُوسِيٍّ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا ، ثُمَّ أَسْلَمُوا : " يُفَارِقُهُمَا جَمِيعًا
كتاب الطلاق — باب المجوسي يجمع بين ذوات الأرحام ثم يسلمون
فِي رَجُلٍ جَمَعَ بَيْنَ مَجُوسِيَّتَيْنِ أُخْتَيْنِ ، ثُمَّ أَسْلَمُوا ؟ قَالَ : " يُفَرِّقُ فِي الْإِسْلَامِ الْأُخْتَيْنِ
كتاب النكاح — باب ما جاء في تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب وتحريم المؤمنات على الكفار
ثُمَّ جَاءَ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ
كتاب النكاح — باب ما جاء في تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب وتحريم المؤمنات على الكفار
كَانَتْ قَرِيبَةُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَطَلَّقَهَا
كتاب النكاح — باب ما جاء في تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب وتحريم المؤمنات على الكفار
أُمِرَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِطَلَاقِ نِسَاءٍ كُنَّ كَوَافِرَ بِمَكَّةَ قَعَدْنَ مَعَ الْكُفَّارِ بِمَكَّةَ
كتاب النكاح — باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة
طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ
كتاب النكاح — باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة
أَنَّ أَبَاهُ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ امْرَأَتَانِ أُخْتَانِ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَخْتَارَ إِحْدَاهُمَا
كتاب النكاح — باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة
أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَنِي أَنْ أُمْسِكَ أَيَّتَهُمَا شِئْتُ
كتاب النكاح — العيب بالمرأة
طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ
كتاب النكاح — العيب بالمرأة
أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي أُخْتَانِ
كتاب النكاح — العيب بالمرأة
أَسْلَمْتُ ، وَتَحْتِي أُخْتَانِ
كتاب النكاح — العيب بالمرأة
أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي أُخْتَانِ
كتاب النكاح — العيب بالمرأة
لَوْلَا الْحَدِيثُ الَّذِي جَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيَّرَهُ
كتاب النكاح — العيب بالمرأة
إِذَا أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ ، خُيِّرَ أَيُّهُمَا شَاءَ
كتاب التفسير — سورة الممتحنة
أَسْلَمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ، وَتَأَخَّرَتِ امْرَأَتُهُ فِي الْمُشْرِكِينَ
كتاب السير — باب الرجل يسلم في دار الحرب وعنده أكثر من أربع نسوة
طَلِّقْ إِحْدَاهُمَا
كتاب السير — باب الرجل يسلم في دار الحرب وعنده أكثر من أربع نسوة
طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبايا الوثنيات من حل وطئهن للمسلمين ومن دليل على نسخ لذلك
ثُمَّ جَاءَ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ حَتَّى بَلَغَ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ، فَطَلَّقَ عُمَرُ يَوْمَئِذٍ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا لَهُ فِي الشِّرْكِ