وجوب التفريق في النكاح غير الصحيح
١٠٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النكاح — في العبد يتزوج بغير إذن مولاه فيعطي الصداق فيعلم به
فِي الْعَبْدِ تَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ، فَلَيْسَ بِنِكَاحٍ وَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ
كتاب النكاح — ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ألها صداق أم لا
كَانَ نِكَاحُهَا حَرَامًا [وَصَدَاقُهَا حَرَامًا
كتاب النكاح — ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فتكون ذات محرم منه
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَإِذَا هِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَأَصَابَهَا
كتاب الطلاق — ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ففرق بينهما بعدة أيهما تبدأ
قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَجَاءَ آخَرُ فَتَزَوَّجَهَا
كتاب الطلاق — ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ففرق بينهما بعدة أيهما تبدأ
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَتُكْمِلُ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَتَعْتَدُّ مِنْ مَاءِ الْآخَرِ
كتاب الطلاق — في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين
سُئِلَ سَعِيدٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا
كتاب الحدود — فِي الزاني كم مرة يرد وَمَا يصنع به بعد إِقراره
هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ ، لَعَلَّهُ يَتُوبُ فَيَتُوبَ اللهُ عَلَيْهِ
كتاب السير — ما قالوا في المجوس أيفرق بينهم وبين المحرم منهم
أَنِ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ
كتاب أهل الكتاب — لا يهود مولود ولا ينصر
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ ، يَسْأَلُ الْحَسَنَ : لِمَ خُلِّيَ بَيْنَ الْمَجُوسِ وَبَيْنَ نِكَاحِ الْأُمَّهَاتِ وَالْأَخَوَاتِ
كتاب النكاح — باب النكاح بغير ولي
إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيٍّ ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا
كتاب النكاح — باب النكاح بغير ولي
نَكَحَتِ ابْنَةُ أَبِي أُمَامَةَ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي بَكْرٍ مِنْ كِنَانَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ
كتاب النكاح — باب النكاح بغير ولي
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ " رَدَّ نِكَاحَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا
كتاب النكاح — باب النكاح بغير ولي
أَنَّ الطَّرِيقَ جَمَعَتْ رَكْبًا
كتاب النكاح — باب النكاح بغير ولي
فِي امْرَأَةٍ لَا وَلِيَّ لَهَا وَلَّتْ رَجُلًا أَمْرَهَا ، فَزَوَّجَهَا
كتاب النكاح — باب النكاح بغير ولي
رَجُلٌ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ نِسْوَةٍ
كتاب النكاح — باب النكاح بغير ولي
أَنْ فَرِّقْ بَيْنَهُمَا ؛ فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا
كتاب النكاح — باب النكاح على غير وجه النكاح
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ أُخْتَ امْرَأَتِهِ
كتاب النكاح — باب النكاح على غير وجه النكاح
أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَصَابَهَا
كتاب النكاح — باب نكاح الأخت من الرضاعة وغيره
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً وَهِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ
كتاب النكاح — باب نكاح الأخت من الرضاعة وغيره
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَ صَغِيرَةً رَضِيعًا