وجوب التفريق في النكاح غير الصحيح
١٠٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الجزية — باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ
كتاب النكاح — باب الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى
لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا
كتاب النكاح — باب الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى
أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ : بَصْرَةُ بْنُ أَكْثَمَ نَكَحَ امْرَأَةً
أبواب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. — باب ما جاء في أخذ الجزية من المجوس
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ
كتاب النكاح — جامع ما لا يجوز من النكاح
وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا
مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم — حديث عبد الرحمن بن عوف الزهري رضي الله عنه
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ
باب الباء — بصرة بن أبي بصرة الغفاري
أَمَّا الْوَلَدُ فَعَبْدٌ لَكَ ، فَإِذَا وَلَدَتْ فَاجْلِدُوهَا مِائَةً
باب العين — سفيان بن عوف عن عبد الله
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
كتاب النكاح — من قال لا نكاح إلا بولي أو سلطان
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
كتاب النكاح — في المرأة إذا تزوجت بغير ولي
جَمَعَتِ الطَّرِيقُ رَكْبًا ، فَجَعَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُمْ ثَيِّبٌ أَمْرَهَا إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ غَيْرِ وَلِيِّهَا
كتاب النكاح — في المرأة إذا تزوجت بغير ولي
فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
كتاب النكاح — في المرأة إذا تزوجت بغير ولي
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ ؟ فَسَكَتَ
كتاب النكاح — في المرأة إذا تزوجت بغير ولي
أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ امْرَأَةً وَلَهَا وَلِيٌّ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ بِدُرُوبِ الرُّومِ
كتاب النكاح — باب من أجازه بغير ولي ولم يفرق
تَزَوَّجْتُ الْقَعْقَاعَ بْنَ شَوْرٍ فَسَأَلَنِي ، وَجَعَلَ لِي مُذْهَبًا مِنْ جَوْهَرٍ ، عَلَى أَنْ يَبِيتَ عِنْدِي لَيْلَةً فَبَاتَ
كتاب النكاح — في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتها
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى تَزَوَّجَ أُخْتَهَا
كتاب النكاح — في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتها
إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا
كتاب النكاح — في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتها
سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
كتاب النكاح — من رخص في ذلك
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا
كتاب النكاح — من رخص في ذلك
وَكَانَ عُبَيْدُ بْنُ نُضَيْلَةَ يَكْرَهُهُ
كتاب النكاح — في العبد يتزوج بغير إذن مولاه فيعطي الصداق فيعلم به
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا صَدَاقَ لَهَا ، يُؤْخَذُ مِنْهَا مَا أَخَذَتْ