الكفاءة في الدين
١١٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب نكاح المجوسي النصرانية
فِي الرَّجُلِ لَهُ الْأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ ، وَعَبْدٌ نَصْرَانِيٌّ يُزَوِّجُ الْعَبْدَ الْأَمَةَ ؟ قَالَ : " لَا
كتاب الطلاق — باب نصارى العرب
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ قَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ
كتاب الطلاق — باب نكاح الحر الأمة
إِذَا نُكِحَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ كَانَ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ
كتاب المواهب — باب الهبات
أَنَّ الْمُسْلِمَ يَنْكِحُ النَّصْرَانِيَّةَ ، وَالنَّصْرَانِيَّ لَا يَنْكِحُ الْمُسْلِمَةَ
كتاب الجنائز — باب الرغبة في أن يتعزى بما أمر الله تعالى به من الصبر والاسترجاع
جَاءَكُمْ أَبُو طَلْحَةَ غُرَّةُ الْإِسْلَامِ بَيْنَ عَيْنَيْهِ
كتاب النكاح — باب الترغيب في التزويج من ذي الدين والخلق المرضي
إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ
كتاب النكاح — باب الابن يزوجها إذا كان عصبة لها بغير البنوة
أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ خَطَبَ أُمَّ سُلَيْمٍ
كتاب النكاح — باب اعتبار النسب في الكفاءة
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَتَقَدَّمَ أَمَامَكُمْ
كتاب النكاح — باب اعتبار اليسار في الكفاءة
الْحَسَبُ الْمَالُ
كتاب النكاح — باب لا يرد نكاح غير الكفء إذا رضيت به الزوجة ومن له الأمر معها وكان مسلما
رَأَيْتُ أُخْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ تَحْتَ بِلَالٍ
كتاب النكاح — باب لا يرد نكاح غير الكفء إذا رضيت به الزوجة ومن له الأمر معها وكان مسلما
أَيْنَ أَنْتُمْ عَنْ بِلَالٍ
كتاب النكاح — باب ما جاء في تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب وتحريم المؤمنات على الكفار
يُسْأَلُ عَنْ نِكَاحِ الْمُسْلِمِ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ
كتاب النكاح — باب ما جاء في تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب وتحريم المؤمنات على الكفار
أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ نَكَحَ يَهُودِيَّةً
كتاب النكاح — باب ما جاء في تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب وتحريم المؤمنات على الكفار
كَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَنَّ الْمُسْلِمَ يَنْكِحُ النَّصْرَانِيَّةَ
كتاب النكاح — باب من قال لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما إذا كانت مدخولا بها حتى تنقضي عدتها قبل إسلام المتخلف منهما
أَنَّ عَمَّةَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ أَسْلَمَتْ وَهَاجَرَتْ وَتَزَوَّجَتْ ، وَقَدْ كَانَ زَوْجُهَا أَسْلَمَ قَبْلَهَا
كتاب النكاح — القسم فِي ابتداء النكاح
لَأَمْنَعَنَّ تَزَوُّجَ ذَوَاتِ الْأَحْسَابِ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ
كتاب النكاح — القسم فِي ابتداء النكاح
اخْتَارُوا لِنُطَفِكُمُ الْمَوَاضِعَ الصَّالِحَةَ
كتاب النكاح — القسم فِي ابتداء النكاح
الْكُفُؤُ فِي الْحَسَبِ ، وَالدِّينِ
كتاب النكاح — القسم فِي ابتداء النكاح
يُزَوِّجُ الرَّجُلُ كَرِيمَتَهُ مِنْ ذِي الدِّينِ ، إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَنْصِبُ مِثْلَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ
كتاب النكاح — القسم فِي ابتداء النكاح
الْكُفُؤُ فِي الدِّينِ وَالْمَنْصِبِ وَالْمَالِ