استحقاق المهر المسمى مشطرا (حكم المهر في الفرقة قبل الدخول)
١١٠ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الصداق — باب الرجل يخلو بامرأته ثم يطلقها قبل المسيس
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَإِنْ جَلَسَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا
كتاب الصداق — باب المتعة
لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا الصَّدَاقُ وَلَمْ تُمَسَّ
كتاب العدد — باب لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها
لَيْسَ لَهَا إِلَّا نِصْفُ الْمَهْرِ ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا
كتاب السير — باب ما يجوز للأسير أو من قدم ليقتل والرجل بين الصفين في ماله
أَنَّ مُسْرِفًا قَدَّمَ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ يَوْمَ الْحَرَّةِ لِيَضْرِبَ عُنُقَهُ
كتاب النكاح — الذي بيده عقدة النكاح
أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا
كتاب النكاح — الذي بيده عقدة النكاح
أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا
كتاب النكاح — الذي بيده عقدة النكاح
أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ
كتاب النكاح — باب الرجل يعتق أمته على أن عتقها صداقها
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ أَمَتَهُ ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا
كتاب التفسير — قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ : الزَّوْجُ
كتاب التفسير — قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة
وَاللهِ مَا قَضَى شُرَيْحٌ بِقَضَاءٍ قَطُّ ، كَانَ أَحْمَقَ مِنْهُ
كتاب النكاح — باب ما جاء في الشرط في النكاح
تَزْوِيجَ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ عَلَى أَنْ يُحِجَّهَا جَائِزٌ
كتاب النكاح — باب فيما يجب به الصداق
فِي رَجُلٍ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا
كتاب النكاح — باب فيما يجب به الصداق
أَنَّ عَمْرَو بْنَ نَافِعٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَكَانَتْ قَدْ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ
كتاب النكاح — باب فيما يجب به الصداق
أَنَّ عَمْرَو بْنَ نَافِعٍ ، تَزَوَّجَ بِنْتَ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ فَطَلَّقَهَا ، وَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَقْرَبْهَا
كتاب النكاح — باب فيما يجب به الصداق
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ إِذَا أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا
كتاب النكاح — باب الرجل يتزوج المرأة فيموت ولم يفرض لها صداقا
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى النَّاسِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
كتاب الطلاق — باب ما جاء في الإيلاء
فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، وَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ
كتاب الطلاق — باب ما جاء في الإيلاء
فِي الْمُوَلَّى عَنْهَا وَالْمُطَلَّقَةِ إِذَا خَطَبَهَا زَوْجُهَا فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
كتاب الطلاق — باب ما جاء في الإيلاء
إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ فِي عِدَّةٍ مِنَ الْخُلْعِ أَوْ إِيلَاءٍ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
كتاب الطلاق — باب ما جاء في الإيلاء
لَهَا بَقِيَّةُ الصَّدَاقِ وَتُكْمِلُ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا