الفهارس الموضوعية←قدر الاستحقاق في المهر المسمى←استحقاق المهر المسمى مشطرا (حكم المهر في الفرقة قبل الدخول)

استحقاق المهر المسمى مشطرا (حكم المهر في الفرقة قبل الدخول)

١١٠ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
موطأ مالك
ج1 ص824

كتاب الطلاق — طلاق المريض

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهُوَ مَرِيضٌ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ

عرض الحديث كاملاً ←
موطأ مالكصحيح
ج1 ص825

كتاب الطلاق — ما جاء في متعة الطلاق

لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص169

كتاب النكاح — في امرأة العنين ما لها من الصداق

كَانَ يَقُولُ فِي الْعِنِّينِ إِذَا لَمْ يَصِلْ إِلَى امْرَأَتِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص169

كتاب النكاح — في امرأة العنين ما لها من الصداق

لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص180

كتاب النكاح — في الرجل يتزوج المرأة على شيء وتصل إليه

فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُحِجَّهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : لَهَا نِصْفُ أَدْنَى مَا يَحُجُّ بِهِ إِنْسَانٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص208

كتاب النكاح — من قال لها نصف الصداق

لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَإِنْ جَلَسَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص208

كتاب النكاح — من قال لها نصف الصداق

إِذَا طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ [بِهَا ] فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ خَلَا بِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص208

كتاب النكاح — من قال لها نصف الصداق

لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص208

كتاب النكاح — من قال لها نصف الصداق

إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَمَكَثَتْ عِنْدِي ثَمَانِ سِنِينَ ثُمَّ طَلَّقْتُهَا وَهِيَ عَذْرَاءُ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص208

كتاب النكاح — من قال لها نصف الصداق

لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص276

كتاب النكاح — في قوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح

أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص317

كتاب النكاح — في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها

لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ أَوِ الصَّدَاقُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص368

كتاب النكاح — في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها

لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص368

كتاب النكاح — في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها

لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص368

كتاب النكاح — في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها

إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَإِنَّهَا لَا تَرِثُهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص442

كتاب النكاح — في الرجل اليهودي والنصراني تكون تحته النصرانية فتسلم قبل أن يدخل بها ألها الصداق

يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص442

كتاب النكاح — في الرجل اليهودي والنصراني تكون تحته النصرانية فتسلم قبل أن يدخل بها ألها الصداق

لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص442

كتاب النكاح — في الرجل اليهودي والنصراني تكون تحته النصرانية فتسلم قبل أن يدخل بها ألها الصداق

لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص444

كتاب النكاح — في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها ما لها من الصداق

يُلَاعِنُهَا ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص445

كتاب النكاح — في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها ما لها من الصداق

إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَاعَنَهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ

عرض الحديث كاملاً ←