استحقاق المهر المسمى مشطرا (حكم المهر في الفرقة قبل الدخول)
١١٠ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — طلاق المريض
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهُوَ مَرِيضٌ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ
كتاب الطلاق — ما جاء في متعة الطلاق
لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ
كتاب النكاح — في امرأة العنين ما لها من الصداق
كَانَ يَقُولُ فِي الْعِنِّينِ إِذَا لَمْ يَصِلْ إِلَى امْرَأَتِهِ
كتاب النكاح — في امرأة العنين ما لها من الصداق
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
كتاب النكاح — في الرجل يتزوج المرأة على شيء وتصل إليه
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُحِجَّهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : لَهَا نِصْفُ أَدْنَى مَا يَحُجُّ بِهِ إِنْسَانٌ
كتاب النكاح — من قال لها نصف الصداق
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَإِنْ جَلَسَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا
كتاب النكاح — من قال لها نصف الصداق
إِذَا طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ [بِهَا ] فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ خَلَا بِهَا
كتاب النكاح — من قال لها نصف الصداق
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
كتاب النكاح — من قال لها نصف الصداق
إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَمَكَثَتْ عِنْدِي ثَمَانِ سِنِينَ ثُمَّ طَلَّقْتُهَا وَهِيَ عَذْرَاءُ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
كتاب النكاح — من قال لها نصف الصداق
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
كتاب النكاح — في قوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح
أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ
كتاب النكاح — في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ أَوِ الصَّدَاقُ
كتاب النكاح — في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا
كتاب النكاح — في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
كتاب النكاح — في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها
إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَإِنَّهَا لَا تَرِثُهُ
كتاب النكاح — في الرجل اليهودي والنصراني تكون تحته النصرانية فتسلم قبل أن يدخل بها ألها الصداق
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
كتاب النكاح — في الرجل اليهودي والنصراني تكون تحته النصرانية فتسلم قبل أن يدخل بها ألها الصداق
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
كتاب النكاح — في الرجل اليهودي والنصراني تكون تحته النصرانية فتسلم قبل أن يدخل بها ألها الصداق
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
كتاب النكاح — في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها ما لها من الصداق
يُلَاعِنُهَا ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا
كتاب النكاح — في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها ما لها من الصداق
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَاعَنَهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ