استحقاق المهر المسمى مشطرا (حكم المهر في الفرقة قبل الدخول)
١١٠ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النكاح — في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها ما لها من الصداق
إِذَا قَذَفَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَاعَنَهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
كتاب النكاح — في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها ما لها من الصداق
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَاعَنَ وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
كتاب النكاح — في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها ما لها من الصداق
إِذَا كَانَ بِهَا حَمْلٌ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا
كتاب النكاح — في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها ما لها من الصداق
يُلَاعِنُ وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
كتاب النكاح — ما قالوا في الرجل تهدي إليه امرأته فتقول لم يمسني ما لها من الصداق
لَا أَصْدُقُكِ عَلَى نَفْسِكِ ، وَلَا أَصْدُقُكِ لِنَفْسِكِ
كتاب الطلاق — من قال لها نصف الصداق
فِي الْمَرْأَةِ تَبِينُ مِنْ زَوْجِهَا بِتَطْلِيقَةٍ أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا
كتاب الطلاق — من قال لها نصف الصداق
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَبَانَتْ مِنْهُ
كتاب الطلاق — من قال لها نصف الصداق
إِذَا خَلَعَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ [بِهَا
كتاب الطلاق — من قال لها نصف الصداق
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
كتاب الطلاق — من قال لها نصف الصداق
فِي الْمُخْتَلِعَةِ إِذَا قَبِلَ مِنْهَا زَوْجُهَا الْفِدْيَةَ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق ولم يفرض ولم يدخل من قال يجبر على المتعة
يُمَتِّعُهَا بِمِثْلِ نِصْفِ مَهْرِ مِثْلِهَا
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق ولم يفرض ولم يدخل من قال يجبر على المتعة
فِيمَنْ طَلَّقَ وَلَمْ يَفْرِضْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ
كتاب الطلاق — من قال لكل مطلقة متعة
لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الَّتِي طُلِّقَتْ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا
كتاب الطلاق — من قال لكل مطلقة متعة
إِنَّ الْحَسَنَ وَأَبَا الْعَالِيَةِ يَجْعَلَانِ لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِي قَدْ دُخِلَ بِهَا الْمَتَاعَ
كتاب الطلاق — ما قالوا إذا فرض لها فلا متعة لها
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَقَدْ فَرَضَ لَهَا
كتاب الطلاق — ما قالوا إذا فرض لها فلا متعة لها
إِنَّ لَهَا فِي النِّصْفِ لَمَتَاعًا
كتاب أهل الكتاب — نصرانية تحت نصراني تسلم قبل أن يجامعها
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ؛ لِأَنَّهَا دَعَتْهُ إِلَى الْإِسْلَامِ
كتاب أهل الكتاب — نصرانية تحت نصراني تسلم قبل أن يجامعها
تُفَارِقُهُ ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
كتاب النكاح — باب ما رد من النكاح
فِي رَجُلٍ جُلِدَ حَدَّ الزِّنَا ، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يُعْلِمْهَا ذَلِكَ
كتاب النكاح — باب وجوب الصداق
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ