أقل المهر
٢١٤ حديث مرتبط مباشرة
كتاب النكاح — من قال لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا
يُلْقِي عَلَيْهَا وَلَوْ ثَوْبًا ثُمَّ يَدْخُلُ بِهَا
كتاب النكاح — من قال لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا [وَلَوْ ] شَيْئًا
كتاب النكاح — من قال لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا
يُهْدِي شَيْئًا
كتاب النكاح — من قال لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا
أَعْطِهَا دِرْعَكَ الْحُطَمِيَّةَ
كتاب النكاح — ما قالوا في المرأة تهب نفسها لزوجها
لَمْ تَحِلَّ الْمَوْهُوبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا حَلَّتْ لَهُ
كتاب الرد على أبي حنيفة — أقل المهر عشرة دراهم
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَعْلَيْنِ ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَهُ
كتاب الرد على أبي حنيفة — أقل المهر عشرة دراهم
مَنِ اسْتَحَلَّ بِدِرْهَمٍ فَقَدِ اسْتَحَلَّ
كتاب الرد على أبي حنيفة — أقل المهر عشرة دراهم
لَوْ رَضِيَتْ بِسَوْطٍ كَانَ مَهْرًا
كتاب النكاح — باب غلاء الصداق
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرْسَلْتُ إِلَيْهِمْ بِنَعْلَيَّ ، فَرَضُوا بِهَا
كتاب النكاح — باب غلاء الصداق
أَدْنَى الصَّدَاقِ مَا تَرَاضَوْا بِهِ
كتاب النكاح — باب غلاء الصداق
مَا زَادَهَا عَلَيْهَا
كتاب النكاح — باب غلاء الصداق
تَيَاسَرُوا فِي الصَّدَاقِ
كتاب النكاح — باب غلاء الصداق
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ وَلَوْ بِسَوْطٍ
كتاب النكاح — باب غلاء الصداق
لَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا لَحَلَّتْ لَهُ
كتاب النكاح — باب غلاء الصداق
يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ وَلَوْ بِسِوَاكٍ مِنْ أَرَاكٍ
كتاب النكاح — باب غلاء الصداق
أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْمَهْرُ مِثْلَ أَجْرِ الْبَغِيِّ
كتاب النكاح — باب ما يحل للرجل من امرأته ولم يقدم شيئا
لَا تَبْنِ بِأَهْلِكَ حَتَّى تُقَدِّمَ شَيْئًا
كتاب الطلاق — باب هل للذمية والمملوكة متعة وباب الموهبات
لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ
كتاب الطلاق — باب هل للذمية والمملوكة متعة وباب الموهبات
لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ
كتاب الطلاق — باب هل للذمية والمملوكة متعة وباب الموهبات
أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَهَبَتْ نَفْسَهَا لَهُ