أقل المهر
٢١٤ حديث مرتبط مباشرة
كتاب النكاح — باب قلة المهر
مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ
كتاب النكاح — باب في التزويج على العمل يعمل
مَا تَحْفَظُ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ : سُورَةَ الْبَقَرَةِ ، أَوِ الَّتِي تَلِيهَا
أبواب النكاح — باب صداق النساء
أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَ عَلَى نَعْلَيْنِ ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَهُ
مسند المكيين رضي الله عنهم — حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه
أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى نَعْلَيْنِ
مسند المكيين رضي الله عنهم — حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه
أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ
مسند المكيين رضي الله عنهم — حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه
أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى نَعْلَيْنِ فَأَجَازَهُ النَّبِيُّ
باب السين — عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن أبي حازم
زَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ
باب الضاد — ضميرة بن أبي ضميرة مولى رسول الله
مَا مَعَكَ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ وَتُعْطِيهَا
باب الألف — أحمد بن عبد الوهاب الحوطي
لَا تُنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا الْأَكْفَاءَ
باب العين — عبدان بن محمد المروزي
الْبَغَايَا اللَّاتِي يُزَوِّجْنَ أَنْفُسَهُنَّ ، لَا يَجُوزُ نِكَاحٌ إِلَّا بِوَلِيٍّ
كتاب النكاح — ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَعْلَيْنِ
كتاب الرد على أبي حنيفة — أقل المهر عشرة دراهم
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَعْلَيْنِ ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَهُ
كتاب النكاح — باب غلاء الصداق
أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْمَهْرُ مِثْلَ أَجْرِ الْبَغِيِّ
كتاب النكاح — باب اعتبار الكفاءة
لَا تُنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا الْأَكْفَاءَ
كتاب النكاح — باب اعتبار الكفاءة
لَا يُزَوِّجِ النِّسَاءَ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ
كتاب النكاح — باب لا يرد النكاح بنقص المهر إذا رضيت المرأة به وكانت مالكة لأمرها
أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ
كتاب الصداق — باب ما يجوز أن يكون مهرا
مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ بُرًّا ، أَوْ تَمْرًا ، أَوْ سَوِيقًا ، أَوْ دَقِيقًا فَقَدِ اسْتَحَلَّ
كتاب الصداق — باب ما يجوز أن يكون مهرا
إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى نَعْلَيْنِ فَأَجَازَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ذَلِكَ
كتاب الصداق — باب ما يجوز أن يكون مهرا
أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ
كتاب الصداق — باب ما يجوز أن يكون مهرا
لَا يَنْكِحُ النِّسَاءَ إِلَّا كُفُوًا ، وَلَا يُزَوِّجُهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ