إفصاح البكر في النكاح
٣٢٢ حديث مرتبط مباشرة · ٢ موضوع فرعي
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النكاح — باب فِي اليتيمة تزوج
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ
كتاب النكاح — باب استئمار البكر والثيب
لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ
كتاب النكاح — باب استئمار البكر والثيب
الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
كتاب النكاح — باب استئمار البكر والثيب
تُسْتَأْذَنُ الْبِكْرُ وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا
كتاب النكاح — باب استئمار البكر والثيب
الْأَيِّمُ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
كتاب النكاح — باب الثيب يزوجها أبوها وهي كارهة
فَرَدَّ عَنْهَا نِكَاحَ أَبِيهَا فَنَكَحَتْ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ
كتاب النكاح — باب الثيب يزوجها أبوها وهي كارهة
أَنَّ خَنْسَاءَ بِنْتَ خِذَامٍ زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَدَّ نِكَاحَهَا
كتاب النكاح — ذكر ما يستحب للمرء عند التزويج أن يطلب الدين دون المال في العقد على ولده أو على نفسه
اللَّهُمَّ صُبَّ الْخَيْرَ عَلَيْهِمَا صَبًّا ، وَلَا تَجْعَلْ عَيْشَهُمَا كَدًّا
كتاب النكاح — ذكر إباحة الإمام أن يخطب إلى من أحب على من أحب من رعيته
خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَلَى جُلَيْبِيبٍ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى أَبِيهَا
كتاب النكاح — ذكر الإخبار عما يجب على الأولياء من استئمار النساء أنفسهن إذا أرادوا عقد النكاح عليهن
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا
كتاب النكاح — ذكر الأمر باستئمار النساء في أبضاعهن عند العقد عليهن
اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَبْضَاعِهِنَّ
كتاب النكاح — ذكر البيان بأن عائشة هي التي سألت المصطفى صلى الله عليه وسلم عن هذا الحكم
تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ
كتاب النكاح — ذكر البيان بأن الإقرار الذي وصفنا إنما هو الرضى بما سئلت
رِضَاهَا صَمْتُهَا
كتاب النكاح — ذكر البيان بأن الثيب أحق بنفسها من وليها عند استئمارها في الإذن عليها
الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
كتاب النكاح — ذكر نفي جواز عقد الولي نكاح البالغة عليها إلا باستئمارها
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ
كتاب النكاح — ذكر نفي جواز عقد الولي نكاح البالغة عليها إلا باستئمارها
أَخبَرَنَا أَبُو يَعلَى فِي عَقِبِهِ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي زَائِدَةَ عَن مُحَمَّدِ بنِ عَمرٍو عَن أَبِي
كتاب النكاح — ذكر نفي جواز عقد الولي نكاح البالغة عليها إلا باستئمارها
الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
كتاب النكاح — ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
كتاب النكاح — ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم
لَيْسَ لِوَلِيٍّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ
باب الخاء — خذام أبو وديعة
أَنْكَحَ خِذَامٌ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ رَجُلًا وَهِيَ ثَيِّبٌ ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَرَدَّ نِكَاحَهَا