إفصاح البكر في النكاح
٣٢٢ حديث مرتبط مباشرة · ٢ موضوع فرعي
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النكاح — تزويج الثيب بغير أمر وليها
لَيْسَ لِلْمَوْلَى مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ
كتاب النكاح — تزويج الثيب بغير أمر وليها
الْأَيِّمُ أَوْلَى بِأَمْرِهَا
مسند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها
اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَبْضَاعِهِنَّ
مسند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها
كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ قَالَ : إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ يَخْطُبُ فُلَانَةَ
مسند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها
اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَبْضَاعِهِنَّ
مسند أبي هريرة
لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ
مسند أبي هريرة
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِذَا أَمْسَكَتْ فَهُوَ رِضَاهَا
حديث أبي موسى الأشعري
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ ، وَإِنْ أَبَتْ لَمْ تُكْرَهْ
كتاب النكاح — تستأمر اليتيمة في نفسها
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا ، وَإِنْ كَرِهَتْ فَلَا كُرْهَ عَلَيْهَا
كتاب النكاح — لا تنكحوا النساء حتى تستأمروهن
لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ حَتَّى تَسْتَأْمِرُوهُنَّ ، فَإِذَا سَكَتْنَ فَهُوَ إِذْنُهُنَّ
مسند أنس بن مالك رضي الله عنه — سوار بن داود أبو حمزة صاحب الحلي وثقه يحيى بن معين عن ثابت
اتَّقِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَبَوَيْكِ
مسند أنس بن مالك رضي الله عنه — معمر بن راشد البصري عن ثابت
فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا ، وَإِنَّهَا لَمِنْ أَنْفَقِ ثَيِّبٍ بِالْمَدِينَةِ
مسند أنس بن مالك رضي الله عنه — معمر بن راشد البصري عن ثابت
أَمَا وَجَدَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا جُلَيْبِيبًا ، وَلَقَدْ مَنَعْنَاهَا
كتاب النكاح — باب استئمار النساء في أنفسهن وإمضاء تزويج الأب ولو لم يؤامرها
أَشِيرُوا عَلَى النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ
كتاب النكاح — باب استئمار النساء في أنفسهن وإمضاء تزويج الأب ولو لم يؤامرها
إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ يَذْكُرُ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ
كتاب النكاح — باب استئمار النساء في أنفسهن وإمضاء تزويج الأب ولو لم يؤامرها
وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَوَّجَ أَحَدًا مِنْ بَنَاتِهِ أَتَى خِدْرَهَا
كتاب النكاح — باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم من شاء من النساء بغير صداق لنفسه ولغيره
يَا فُلَانُ ، زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ
كتاب النكاح
لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ
كتاب النكاح
اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَبْضَاعِهِنَّ
كتاب النكاح
الْأَيِّمُ أَوْلَى بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا