تفسير سورة النساء آية رقم 11
٣٧ حديث مرتبط مباشرة
كتاب الفرائض — باب فرض الابنتين فصاعدا
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ سَعْدًا هَلَكَ وَتَرَكَ ابْنَتَيْنِ
كتاب الوصايا — باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين
كَانَ الْمِيرَاثُ لِلْوَلَدِ ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ
كتاب الفرائض — باب ما تبقى بعد الفريضة للعصبة
أَعْطِهِمَا الثُّلُثَيْنِ ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ ، وَمَا بَقِيَ فَلَكَ
كتاب الفرائض — باب ما تبقى بعد الفريضة للعصبة
أَعْطِ هَاتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ ، وَالْمَرْأَةَ الثُّمُنَ ، وَلَكَ مَا بَقِيَ
كتاب الفرائض — باب ما تبقى بعد الفريضة للعصبة
ادْعُ لِيَ أَخَاهُ " . فَجَاءَ ، فَقَالَ : " ادْفَعْ إِلَى ابْنَتَيْهِ الثُّلُثَيْنِ
حديث جابر بن عبد الله
مَرِضْتُ فَعَادَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب الفرائض — ذكر الكلالة
عَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ فِي بَنِي سَلِمَةَ فَوَجَدَانِي لَا أَعْقِلُ ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ رَشَّ عَلَيَّ مِنْهُ فَأَفَقْتُ
كتاب التفسير — قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم
عَادَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مسند جابر
مَرِضْتُ فَأَتَانِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا يَمْشِيَانِ
مسند جابر
ادْفَعْ إِلَى ابْنَتَيْهِ الثُّلُثَيْنِ ، وَإِلَى امْرَأَتِهِ الثُّمُنَ ، وَلَكَ مَا بَقِيَ
كتاب التفسير — ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ فِي بَنِي سَلِمَةَ
كتاب الفرائض — إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض
أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ وَأُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ
كتاب الفرائض — لا مساعاة في الإسلام
أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ وَأُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ
باب ما جاء في المواريث
عَادَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ فِي بَنِي سَلِمَةَ
باب ما جاء في المواريث
اشْتَكَيْتُ فَأَتَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المراد بقول الله عز وجل فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك
أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ ، وَلَكَ مَا بَقِيَ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المراد بقول الله عز وجل فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك
ادْعِي أَخَاهُ . فَجَاءَ فَقَالَ : ادْفَعْ إِلَى ابْنَتَيْهِ الثُّلُثَيْنِ ، وَإِلَى امْرَأَتِهِ الثُّمُنَ ، وَلَكَ مَا بَقِيَ