مقدار حد القذف إذا كان القاذف حرا
٤٠ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب المرأة تفتض المرأة بإصبعها
أَنَّ جَارِيَةً كَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ ، فَخَشِيتِ امْرَأَتُهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَافْتَضَّتْهَا بِإِصْبَعِهَا
كتاب الطلاق — باب المرأة تفتض المرأة بإصبعها
أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ عِنْدَهُ يَتِيمَةٌ فَغَارَتِ امْرَأَتُهُ عَلَيْهَا فَدَعَتْ نِسْوَةً ، فَأَمْسَكْنَهَا ، فَافْتَضَّتْهَا بِإِصْبَعِهَا
كتاب الطلاق — باب التعريض
إِنَّ رَجُلًا فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ لِرَجُلٍ : مَا أُمِّي بِزَانِيَةٍ ، وَلَا أَبِي بِزَانٍ
كتاب اللعان — باب الرجل يقر بحبل امرأته أو بولدها مرة فلا يكون له نفيه بعده
أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ أَنْكَرَ وَلَدَ امْرَأَتِهِ وَهُوَ فِي بَطْنِهَا ثُمَّ اعْتَرَفَ بِهِ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ الرَّجُلِ يُقِرُّ بِالزِّنَا دُونَ الْمَرْأَةِ
مَنْ شُهُودُكَ أَنَّكَ خَبَثْتَ بِهَا ؛ فَإِنَّهَا تُنْكِرُ فَإِنْ كَانَ لَكَ شُهَدَاءُ جَلَدْتُهَا ، وَإِلَّا جَلَدْتُكَ حَدَّ الْفِرْيَةِ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَتَى جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ
إِنْ تَكُونِي صَادِقَةً نَرْجُمْ زَوْجَكِ
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب ما جاء في حد قذف المحصنات
فَأَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ مِمَّنْ كَانَ بَاءَ بِالْفَاحِشَةِ فِي عَائِشَةَ فَجُلِدُوا الْحَدَّ
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب ما جاء في حد قذف المحصنات
فَأَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ مِمَّنْ تَكَلَّمَ بِالْفَاحِشَةِ فَضُرِبُوا حَدَّهُمْ
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب ما جاء في حد قذف المحصنات
مَنْ شُهُودُكَ أَنَّكَ خَبَثْتَ بِهَا
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب ما جاء في حد قذف المحصنات
فَقُلْتُ لَهُ : يَا فَاعِلَ بِأُمِّهِ . قَالَ : فَقَدَّمَنِي إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَضَرَبَنِي ثَمَانِينَ سَوْطًا
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب من حد في التعريض
أَنَّ رَجُلَيْنِ اسْتَبَّا فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ : مَا أَبِي بِزَانٍ
كتاب الحدود والديات وغيره — اللعان
كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؛ أَنَّهُ جَلَدَ رَجُلًا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ لَهُ
كتاب الحدود والديات وغيره — اللعان
يَا رَسُولَ اللهِ ، أَقِمْ عَلَيَّ الْحَدَّ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : اجْلِسْ
كتاب الحدود والديات وغيره — فِي الآبق إذا سرق يقطع
لَقَدْ كَانَ لَهُمَا مِنَ الْمَدْحِ غَيْرُ هَذَا ؛ فَضَرَبَهُ
كتاب الرجم — في الذي يعترف أنه زنا بامرأة بعينها
فَأَقَرَّ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَجَلَدَهُ مِائَةً
أول مسند ابن عباس
يَا رَسُولَ اللهِ ، أَقِمْ عَلَيَّ الْحَدَّ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : اجْلِسْ ، فَجَلَسَ
مسند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَلَدَ الَّذِينَ قَالُوا لِعَائِشَةَ مَا قَالُوا ثَمَانِينَ ثَمَانِينَ
كتاب الحدود — ذكر حد القذف
أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي بَكْرِ بْنِ لَيْثٍ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَقَرَّ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ أَرْبَعَ مِرَارٍ
باب جراح العمد
أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي بَكْرِ بْنِ لَيْثٍ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقَرَّ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ
كتاب الطلاق — باب جامع الطلاق
أَنَّ مَوْلَاةً لَهُمْ أَتَتْ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَزَعَمَتْ أَنَّ زَوْجَهَا وَقَعَ بِجَارِيَتِهَا