حكم حد القذف
٦٠ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب ما جاء في حد قذف المحصنات
مَنْ قَالَ لِلرَّجُلِ : يَا لُوطِيُّ ؛ جُلِدَ الْحَدَّ
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب من قال لا حد إلا في القذف الصريح
لَا جَلْدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ
كتاب الحدود والديات وغيره — اللعان
يَا رَسُولَ اللهِ ، أَقِمْ عَلَيَّ الْحَدَّ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : اجْلِسْ
مسند أنس بن مالك — هشام بن حسان عن محمد عن أنس
أَبْصِرُوهُ ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا فَهُوَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ
وما أسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب — عكرمة مولى ابن عباس
إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ
كتاب الرجم — في الذي يعترف أنه زنا بامرأة بعينها
فَأَقَرَّ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَجَلَدَهُ مِائَةً
كتاب الرجم — حد القذف
لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ وَتَلَا
أول مسند ابن عباس
يَا رَسُولَ اللهِ ، أَقِمْ عَلَيَّ الْحَدَّ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : اجْلِسْ ، فَجَلَسَ
مسند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها
إِنَّ أَصْحَابَ الْإِفْكِ جُلِدُوا الْحَدَّ وَلَا نَعْلَمُ ذَلِكَ
كتاب الحدود — ذكر حد القذف
أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي بَكْرِ بْنِ لَيْثٍ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَقَرَّ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ أَرْبَعَ مِرَارٍ
باب العين — عاصم بن عدي بن الجد بن العجلان
يَا رَسُولَ اللهِ ، حَتَّى يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ قَدْ قَضَى الْخَائِبُ حَاجَتَهُ
باب العين — عاصم بن عدي بن الجد بن العجلان
يَا رَسُولَ اللهِ حَتَّى يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ قَدْ قَضَى الْخَائِبُ حَاجَتَهُ
باب جراح العمد
أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي بَكْرِ بْنِ لَيْثٍ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقَرَّ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ
كتاب الطلاق — باب الرجل ينفي حمل امرأته أن يكون منه
انْظُرُوا ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا قَضِيءَ الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ
كتاب الطلاق — باب الرجل يطلق امرأته ثم يقذفها في عدتها
فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَيْءٍ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، قَالَ : « يُضْرَبُ ، وَيُلَاعِنُ
كتاب الطلاق — باب جامع الطلاق
أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ عِنْدَهُ يَتِيمَةٌ وَكَانَتْ تُحْضِرُ طَعَامَهُ
كتاب الطلاق — باب جامع الطلاق
أَنَّ مَوْلَاةً لَهُمْ أَتَتْ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَزَعَمَتْ أَنَّ زَوْجَهَا وَقَعَ بِجَارِيَتِهَا
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقضي بين المختلفين من أهل العلم في الواجب على قاذف الجماعة هل هو حد واحد أو حد لكل واحد منهم
الْبَيِّنَةَ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقضي بين المختلفين من أهل العلم في الواجب على قاذف الجماعة هل هو حد واحد أو حد لكل واحد منهم
لَمَّا نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنُ ، خَرَجَ فَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ
باب بيان مشكل ما روي عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى
ائْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ، وَإِلَّا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ