المرجع: شرح مشكل الآثار · الطحاوي · ج 7 · ص 408 · المطبوع (مؤسسة الرسالة): 2962 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 3400

شرح مشكل الآثار

نوع الحديث
مرفوع
صيغة التحديث
حدثنا
المؤلف
الطحاوي (ت 321 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ، قَالَ : حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، قَالَ : حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

المتن

أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبَيِّنَةَ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِذَا وَجَدَ أَحَدُنَا رَجُلًا عَلَى امْرَأَتِهِ ، الْتَمَسَ الْبَيِّنَةَ ! قَالَ : فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : الْبَيِّنَةَ ، وَإِلَّا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ ، فَقَالَ هِلَالٌ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ ، وَلَيَنْزِلَنَّ فِي أَمْرِي مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنَ الْجَلْدِ ، فَنَزَلَتْ آيَةُ اللِّعَانِ

. فَفِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَوْلُهُ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ لَمَّا قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ قَذْفًا صَارَ بِهِ قَاذِفًا لَهَا ، وَلِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ : الْبَيِّنَةَ ، وَإِلَّا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ ، أَوِ ائْتِ بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ ، وَإِلَّا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ ، لَمَّا كَانَ الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ عَلَى الزَّوْجِ إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِرَجُلٍ صَارَ بِهِ قَاذِفًا لَهَا ، وَلِذَلِكَ الرَّجُلِ إِتْيَانُ مَا أَمَرَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ ، وَإِلَّا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ . فَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ الَّذِي كَانَ وَجَبَ عَلَيْهِ فِي قَذْفِهِمَا جَمِيعًا حَدٌّ وَاحِدٌ ، كَمَا يَقُولُ فِي ذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَمَالِكٌ ، وَأَصْحَابُهُمَا ، لَا كَمَا يَقُولُهُ مَنْ سِوَاهُمَا فِي ذَلِكَ مِمَّنْ يَقُولُ : عَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدٌّ ، وَهَذَا مُوَافِقٌ لِمَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا فِي قَذْفِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، وَقَذْفِ الَّذِينَ رَمَوْهَا بِهِ أَنَّ حَدَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لِذَلِكَ حَدًّا وَاحِدًا لَا حَدَّيْنِ .

31 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث