حكم القذف
١٩٨ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الحدود — فِي المرأة تقذف وقد ملكت مرة
إِذَا مُلِكَتِ الْمَرْأَةُ مَرَّةً ثُمَّ أُعْتِقَتْ : فَإِنَّ عَلَى قَاذِفِهَا الْحَدَّ
كتاب الحدود — فِي الرجل يقول للرجل يا فاعل بأمه
وَمَا أَوْجَعَنِي إِلَّا سَوْطٌ وَقَعَ عَلَى سَوْطٍ
كتاب الحدود — فِي الرجل يقذف الرجل بالمرأة
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ بِالْمَرْأَةِ جُلِدَ حَدَّيْنِ
كتاب الحدود — فِي الرجل يقذف الرجل بالمرأة
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : إِنَّ فُلَانًا زَنَى بِفُلَانَةٍ
كتاب الحدود — فِي الرجل يقذف امرأته برجل ويسميه
كَانَ الَّذِي لَاعَنَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَذَفَهَا بِابْنِ سَحْمَاءَ
كتاب الحدود — فِي الرجل يقذف امرأته برجل ويسميه
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِرَجُلٍ مُسَمًّى
كتاب الحدود — فِي الرجل يقول لامرأته رأيتك تزنين قبل أن أتزوجك
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : زَنَيْتِ وَأَنْتِ أَمَةٌ
كتاب الحدود — فِي رجل قذف رجلا وأمه مشركة
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ رَجُلًا وَأُمُّهُ مُشْرِكَةٌ
كتاب المغازي — ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة
لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا ، وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَسْرِقُوا
كتاب الجنائز — باب الصبر والبكاء والنياحة
أَرْبَعَةٌ بَقِينَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ
كتاب الطلاق — باب قذفها قبل أن تهدى له
يَقْذِفُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ تُهْدَى إِلَيْهِ
كتاب الطلاق — باب الرجل يجلد ثم يموت أو يزني في الشرك
أُخْبِرْتُ فِي رَجُلٍ جُلِدَ فِي الزِّنَا ، ثُمَّ تَابَ
كتاب الطلاق — باب الرجل يجلد ثم يموت أو يزني في الشرك
لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ حَدًّا فِي الشِّرْكِ ، ثُمَّ أَسْلَمَ فَعَيَّرَهُ بِهِ رَجُلٌ فِي الْإِسْلَامِ
كتاب الطلاق — باب الفرية على أهل الجاهلية
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، " جَلَدَ الْحَدَّ رَجُلًا فِي أُمِّ رَجُلٍ هَلَكَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَذَفَهَا
كتاب الطلاق — باب الفرية على أهل الجاهلية
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ : يَا ابْنَ ذَاتِ الرَّايَةِ ! وَكَانَتْ أُمُّهُ هَلَكَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
كتاب الطلاق — باب فرية الحر على المملوك
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ قَالَ : " لَا حَدَّ
كتاب الطلاق — باب الفرية على أم الولد
أَنَّ أَمِيرًا مِنَ الْأُمَرَاءِ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ أُمَّ وَلَدٍ لِرَجُلٍ قَالَ : " يُضْرَبُ الْحَدَّ صَاغِرًا
كتاب الطلاق — باب الفرية على أم الولد
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ ، عَنْ قَاذِفِ أُمِّ الْوَلَدِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " يُسْأَلُ عَنْهَا ، فَإِنْ كَانَ لَا يُطْعَنُ عَلَيْهَا حُدَّ قَاذِفُهَا
كتاب الطلاق — باب الفرية على أم الولد
إِذَا نَفَى ابْنَ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ نَسَبِهِ ، فَقَالَ : " لَسْتَ لِأَبِيكَ ضُرِبَ
كتاب الطلاق — باب الفرية على أم الولد
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِابْنِ أُمِّ الْوَلَدِ : لَسْتَ بِابْنِ فُلَانٍ ، فَأَخْرَجَهُ مِنْ نَسَبِهِ جُلِدَ الْحَدَّ