إرث ولد الزنا
٢٢ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
أبواب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. — باب ما جاء في إبطال ميراث ولد الزنا
أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنَا لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ
أبواب الفرائض — باب في ادعاء الولد
مَنْ عَاهَرَ أَمَةً أَوْ حُرَّةً فَوَلَدُهُ وَلَدُ زِنًى ، لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ
كتاب الفرائض — باب فِي ميراث ولد الزنا
أَنَّ وَلَدَ الزِّنَا لَا يَرِثُهُ الَّذِي يَدَّعِيهِ ، وَلَا يَرِثُهُ الْمَوْلُودُ
كتاب الفرائض — باب فِي ميراث ولد الزنا
كَانَ لَا يُوَرِّثُ وَلَدَ الزِّنَا ، وَإِنِ ادَّعَاهُ الرَّجُلُ
كتاب الفرائض — باب فِي ميراث ولد الزنا
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
كتاب الفرائض — باب فِي ميراث ولد الزنا
خُذُوهُ إِنَّكُمْ تَرِثُونَهُ وَتَعْقِلُونَهُ ، وَلَا يَرِثُكُمْ
كتاب الجنايات — ذكر نفي القصاص في القتل وإثبات التوارث بين أهل ملتين
لِيَصُمِ النَّاسُ فِي السَّفَرِ وَيُفْطِرُوا
الأحاديث الطوال — خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح
وَالْمُؤْمِنُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ، يَعْقِدُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ
كتاب الديات — فِي جناية ابن الملاعنة
أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا رَجَمَ الْمَرْأَةَ قَالَ لِأَوْلِيَائِهَا : هَذَا ابْنُكُمْ تَرِثُونَهُ وَيَرِثُكُمْ
كتاب الفرائض — في ولد الزنى لمن ميراثه
هَذَا ابْنُكُمْ تَرِثُونَهُ وَيَرِثُكُمْ ، وَإِنْ جَنَى جِنَايَةً فَعَلَيْكُمْ
كتاب الفرائض — في ولد الزنى يدعيه الرجل يقول هو أبي هل يرثه
أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَرِّثُ وَلَدَ الزِّنَى وَإِنِ ادَّعَاهُ الرَّجُلُ
كتاب الفرائض — في ولد الزنى يدعيه الرجل يقول هو أبي هل يرثه
مَا كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي وَلَدِ الزِّنَى يَعْتِقُهُ مَوَالِيهِ أَوْ سَادَتُهُ فَيَسْتَلْحِقُهُ أَبُوهُ وَقَدْ عَلِمَ مَوَالِيهِ أَنَّهُ ابْنُهُ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : لَا يَرِثُ
كتاب الفرائض — في ولد الزنى يدعيه الرجل يقول هو أبي هل يرثه
مَنْ عَهَرَ بِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ ، أَوْ أَمَةِ قَوْمٍ ، فَإِنَّهُ لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ
كتاب الفرائض — في ولد الزنى يدعيه الرجل يقول هو أبي هل يرثه
أَنَّ وَلَدَ الزِّنَى لَا يَرِثُهُ الَّذِي يَدَّعِيهِ وَلَا يَرِثُهُ الْمَوْلُودُ
كتاب الطلاق — باب المرأة ذات الزوج تنكح
فِي رَجُلٍ نَكَحَ الْخَامِسَةَ فَدَخَلَ بِهَا قَالَ : " إِنْ كَانَ عَلِمَ ذَلِكَ أَنَّ الْخَامِسَةَ لَا تَحِلُّ لَهُ رُجِمَ
كتاب الطلاق — باب ميراث اللقيط
فِي الَّذِي يَدَّعِي الْوَلَدَ مِنَ الْأَمَةِ أَوِ الْحُرَّةِ لَا يُنَازِعُهُ فِيهِ أَحَدٌ ، قَالَا : " لَا يَرِثُهُ ، إِنَّهُ كَانَ سِفَاحًا
كتاب الطلاق — باب ميراث اللقيط
لَا يَجُوزُ دَعْوَاهُ وَلَدَ الزِّنَا فِي الْإِسْلَامِ
كتاب الطلاق — باب ميراث اللقيط
مَنْ عَهَرَ بِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ ، أَوْ بِأَمَةِ قَوْمٍ ، فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنًا لَا يَرِثُ ، وَلَا يُورَثُ
كتاب الطلاق — باب ميراث اللقيط
مَنْ عَهَرَ بِأَمَةِ قَوْمٍ ، أَوْ زَنَى بِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ ، فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنًا لَا يَرِثُ ، وَلَا يُورَثُ
كتاب الطلاق — باب ميراث اللقيط
سَأَلْتُ ابْنَ طَاوُسٍ : كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي وَلَدِ الزِّنَا يَعْتِقُهُ سَيِّدُهُ