الشبهة في الزنا
٥٩ حديث مرتبط مباشرة
كتاب الطلاق — باب يطلقها ثم يدخل عليها
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ أَصَابَهَا ، وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ طَلَّقَهَا
كتاب الطلاق — باب يطلقها ثم يدخل عليها
أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ قَضَى بِمِثْلِ ذَلِكَ
كتاب الطلاق — باب الأمة فيها شركاء يصيبها بعضهم
فِي الْجَارِيَةِ تَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَتَلِدُ عَنْ أَحَدِهِمَا
كتاب الطلاق — باب الأمة فيها شركاء يصيبها بعضهم
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ ، عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شُرَكَاءَ
كتاب الطلاق — باب الرجل يصيب الجارية من الغنائم
فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةً مِنَ الْغَنَائِمِ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ
كتاب الطلاق — باب المرأة ذات الزوج تنكح
فِي رَجُلٍ نَكَحَ الْخَامِسَةَ فَدَخَلَ بِهَا قَالَ : " إِنْ كَانَ عَلِمَ ذَلِكَ أَنَّ الْخَامِسَةَ لَا تَحِلُّ لَهُ رُجِمَ
كتاب الخلع والطلاق — باب من قال لا يجوز طلاق السكران ولا عتقه
أُتِيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِرَجُلٍ سَكْرَانَ فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَأَنَا سَكْرَانُ ، فَكَانَ رَأْيُ عُمَرَ مَعَنَا أَنْ يَجْلِدَهُ وَأَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى شَرَائِطِ الْإِحْصَانِ
اسْتُكْرِهَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ مُسْتَكْرَهَةٍ
اسْتُكْرِهَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ
كتاب السير — باب الرجل من المسلمين قد شهد الحرب يقع على الجارية من السبي قبل القسم
هُوَ خَائِنٌ لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ تُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةٌ
كتاب السير — باب الرجل من المسلمين قد شهد الحرب يقع على الجارية من السبي قبل القسم
لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ ، يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَتَهَا وَيَأْخُذُهَا
كتاب النكاح — باب الرجل يتزوج المرأة فيدخل عليها ومعها نساء فوقع على امرأة منهن
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ، تَزَوَّجَ جَارِيَةً ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا وَمَعَهَا جَوَارٍ
كتاب الطلاق — باب الرجل يطلق ثم يجحد الطلاق
أَنَّهُ سُئِلَ : عَنْ رَجُلٍ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَكَانَ يَغْشَاهَا فَشَهِدَتْ عَلَيْهِ الشُّهُودُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا
كتاب الطلاق — باب الأمة تكون بين الرجلين يصيبها أحدهما
سُئِلَ عَنْ أَمَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَطِئَهَا أَحَدُهُمَا ، قَالَ : « هُوَ خَائِنٌ لَا حَدَّ عَلَيْهِ
كتاب الطلاق — باب الأمة تكون بين الرجلين يصيبها أحدهما
لَا حَدَّ عَلَيْهِ ، وَيُضْرَبُ مِائَةَ سَوْطٍ وَتَقُومُ عَلَيْهِ
كتاب الطلاق — باب الأمة تكون بين الرجلين يصيبها أحدهما
لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَتَقُومُ عَلَيْهِ إِنْ حَبِلَتْ
كتاب الطلاق — باب المرأة يشهد عليها بالزنا ثم توجد بكرا
أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةٍ يَشْهَدُ عَلَيْهَا أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا ، فَإِذَا هِيَ بِكْرٌ
كتاب الطلاق — باب جامع الطلاق
أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُوَاعِدُ امْرَأَةً فِي مَكَانٍ يَأْتِيهَا فِيهِ فَعَلِمَتْ بِذَلِكَ امْرَأَةٌ ، فَجَلَسَتْ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ
كتاب الطلاق — باب جامع الطلاق
مَا فَعَلَتْ أَمَتُكَ فُلَانَةٌ ؟ فَقَالَ : زَوَّجْتُهَا مِنْ غُلَامٍ لِي قَالَ : « فَهَلْ تَنَالُ مِنْهَا