شرط الإحصان الحرية
٦٠ حديث مرتبط مباشرة · ١ موضوع فرعي
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الحدود — فِي الرجل يتزوج الأمة ثم يفجر ما عليه
أَحْصَنَهَا وَأَحْصَنَتْهُ
كتاب الحدود — فِي الرجل يتزوج الأمة ثم يفجر ما عليه
فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ
كتاب الحدود — فِي الرجل يتزوج المرأة من أهل الكتاب ثم يفجر
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى أَنْ يُحْصِنَ الْحُرَّ إِلَّا الْحُرَّةُ الْمُسْلِمَةُ
كتاب الحدود — من قَالَ تحصن اليهودية والنصرانية المسلم
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ وَالْأَمَةَ ، أَيُحْصَنُ بِهِنَّ
كتاب الرد على أبي حنيفة — جلد السيد أمته إذا زنت
كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَسَأَلَهُ عَنِ الْأَمَةِ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ تُحْصَنَ ؟ قَالَ : اجْلِدُوهَا
كتاب الطلاق — باب هل يحلها له عبده
إِنَّ الرَّجْمَ لَيْسَ كَغَيْرِهِ
كتاب الطلاق — باب الحرة عند العبد أيحصنها
لَيْسَ نِكَاحُ الْعَبْدِ الْحُرَّةَ بِإِحْصَانٍ
كتاب الطلاق — باب الحرة عند العبد أيحصنها
لَا يُحْصِنُ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ
كتاب الطلاق — باب الحرة عند العبد أيحصنها
فِي عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ ، ثُمَّ أُعْتِقَ ، فَزَنَى قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، قَالَا : " يُجْلَدُ وَلَا رَجْمَ عَلَيْهِ
كتاب الطلاق — باب الحرة عند العبد أيحصنها
فِي عَبْدَيْنِ تَنَاكَحَا ، ثُمَّ عَتَقَا ، ثُمَّ بَغَيَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، قَالَ : " يُجْلَدَانِ
كتاب الطلاق — باب زنا الأمة
إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا
كتاب النفقات — باب ما جاء في تأديبهم وإقامة الحدود عليهم
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى أَرِقَّائِكُمْ مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب ما جاء في حد المماليك
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ ؟ قَالَ : " إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب ما جاء في حد المماليك
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى أَرِقَّائِكُمْ مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب ما جاء في حد المماليك
إِحْصَانُ الْأَمَةِ دُخُولُهَا فِي الْإِسْلَامِ
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب حد الرجل أمته إذا زنت
سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ ؟ قَالَ : " إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب حد الرجل أمته إذا زنت
ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب حد الرجل أمته إذا زنت
إِنَّ خَادِمًا لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَلَدَتْ مِنَ الزِّنَا فَبَعَثَنِي لِأَجْلِدَهَا
كتاب الحدود والديات وغيره
يَا نَبِيَّ اللهِ ، إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَمُوتَ إِنْ أَنَا ضَرَبْتُهَا ، فَأَدَعُهَا حَتَّى تَبْرَأَ ، ثُمَّ أَضْرِبُهَا ؟ قَالَ : أَحْسَنْتَ
كتاب الحدود والديات وغيره
فَوَدَعْتُهَا حَتَّى تَمَاثَلَ وَتَشْتَدَّ