حد الزاني غير المحصن
٢٤٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب البكر
لَا يُنْفَيَانِ إِلَى قَرْيَةٍ وَاحِدَةٍ ، يُنْفَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى قَرْيَةٍ
كتاب الطلاق — باب النفي
قَدْ قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ إِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى بِكْرَيْنِ جُلِدَا
كتاب الطلاق — باب النفي
قَالَ عَبْدُ اللهِ فِي الْبِكْرِ تَزْنِي بِالْبِكْرِ : "يُجْلَدَانِ مِائَةً وَيُنْفَيَانِ
كتاب الطلاق — باب الرجم والإحصان
خُذُوا عَنِّي ، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا
كتاب الطلاق — باب الرجم والإحصان
الْبِكْرَانِ يُجْلَدَانِ أَوْ يُنْفَيَانِ ، وَالثَّيِّبَانِ يُرْجَمَانِ وَلَا يُجْلَدَانِ
كتاب الطلاق — باب الحر يزني بالأمة وقد أحصن
لَا يُرْجَمُ إِذَا زَنَى بِكْرٌ أَوْ ثَيِّبٌ بِأَمَةٍ يُجْلَدَانِ مِائَةً
كتاب الطلاق — باب ضرب المرأة
أَنَّ رَجُلًا جَلَدَ جَارِيَةً فَجَرَتْ ، وَتَحْتَ ثِيَابِهَا دِرْعُ حَدِيدٍ أَلْبَسَهَا إِيَّاهُ أَهْلُهَا
كتاب الطلاق — باب زنا الأمة
إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا
كتاب الطلاق — باب الحد في الضرورة
أَنَّ رُفْقَةً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ نَزَلُوا الْحَرَّةَ ، وَمَعَهُمُ امْرَأَةٌ قَدْ أَصَابَتْ فَاحِشَةً ، فَارْتَحَلُوا وَتَرَكُوهَا
كتاب الطلاق — باب الحد في الضرورة
أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ قَدِمَتْ فِي رَكْبٍ حَاجِّينَ ، فَنَزَلُوا بِالْحَرَّةِ حَتَّى إِذَا ارْتَحَلُوا ذَاهِبِينَ تَرَكُوهَا
كتاب الطلاق — باب الحد في الضرورة
فَتَرَكُوهَا بِبَعْضِ الْحَرَّةِ حَتَّى بَذَلَتْ نَفْسَهَا ، فَرَدَّهَا عُمَرُ إِلَى الَيَمَنِ ، وَقَالَ : " لَا تَذْكُرُوا مَا فَعَلَتْ
كتاب الطلاق — باب القول بسوء الفرية
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ قَالَ لِرَجُلٍ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ : قَدْ زَنَيْتُ بِفُلَانَةَ ، وَسَمَّاهَا
كتاب العقول — باب الرجل يجد على امرأته رجلا
وَجَدَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ فِي بَيْتِهِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ مَطْوِيًّا فِي حَصِيرٍ
كتاب العقول — باب الرجل يجد على امرأته رجلا
سَلْ عَنْ هَذَا فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْعَتَمَةِ فَاجْلِدْهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ
كتاب النكاح — باب ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَهَا ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِهِ وَلَهُ ابْنٌ مِنْ غَيْرِهَا
كتاب النكاح — باب لا عدة على الزانية ومن تزوج امرأة حبلى من زنا لم يفسخ النكاح
لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا
كتاب النكاح — باب لا عدة على الزانية ومن تزوج امرأة حبلى من زنا لم يفسخ النكاح
إِذَا وَضَعَتْ فَاجْلِدُوهَا الْحَدَّ
كتاب النكاح — باب لا عدة على الزانية ومن تزوج امرأة حبلى من زنا لم يفسخ النكاح
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَلَمَّا أَصَابَهَا وَجَدَهَا حُبْلَى ، فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ السَّبِيلَ هُوَ جَلْدُ الزَّانِيَيْنِ وَرَجْمُ الثَّيِّبِ
كَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ كُرِبَ لِذَلِكَ ، وَتَرَبَّدَ لَهُ وَجْهُهُ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ السَّبِيلَ هُوَ جَلْدُ الزَّانِيَيْنِ وَرَجْمُ الثَّيِّبِ
خُذُوا خُذُوا قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا : الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ بِالْحِجَارَةِ