الفهارس الموضوعية←عقوبة الزنا←حد الزاني غير المحصن

حد الزاني غير المحصن

٢٤٦ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص312

كتاب الطلاق — باب البكر

لَا يُنْفَيَانِ إِلَى قَرْيَةٍ وَاحِدَةٍ ، يُنْفَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى قَرْيَةٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص313

كتاب الطلاق — باب النفي

قَدْ قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ إِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى بِكْرَيْنِ جُلِدَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص315

كتاب الطلاق — باب النفي

قَالَ عَبْدُ اللهِ فِي الْبِكْرِ تَزْنِي بِالْبِكْرِ : "يُجْلَدَانِ مِائَةً وَيُنْفَيَانِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص329

كتاب الطلاق — باب الرجم والإحصان

خُذُوا عَنِّي ، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاقصحيح
ج7 ص329

كتاب الطلاق — باب الرجم والإحصان

الْبِكْرَانِ يُجْلَدَانِ أَوْ يُنْفَيَانِ ، وَالثَّيِّبَانِ يُرْجَمَانِ وَلَا يُجْلَدَانِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص336

كتاب الطلاق — باب الحر يزني بالأمة وقد أحصن

لَا يُرْجَمُ إِذَا زَنَى بِكْرٌ أَوْ ثَيِّبٌ بِأَمَةٍ يُجْلَدَانِ مِائَةً

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص375

كتاب الطلاق — باب ضرب المرأة

أَنَّ رَجُلًا جَلَدَ جَارِيَةً فَجَرَتْ ، وَتَحْتَ ثِيَابِهَا دِرْعُ حَدِيدٍ أَلْبَسَهَا إِيَّاهُ أَهْلُهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاقصحيح
ج7 ص393

كتاب الطلاق — باب زنا الأمة

إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص405

كتاب الطلاق — باب الحد في الضرورة

أَنَّ رُفْقَةً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ نَزَلُوا الْحَرَّةَ ، وَمَعَهُمُ امْرَأَةٌ قَدْ أَصَابَتْ فَاحِشَةً ، فَارْتَحَلُوا وَتَرَكُوهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص406

كتاب الطلاق — باب الحد في الضرورة

أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ قَدِمَتْ فِي رَكْبٍ حَاجِّينَ ، فَنَزَلُوا بِالْحَرَّةِ حَتَّى إِذَا ارْتَحَلُوا ذَاهِبِينَ تَرَكُوهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص406

كتاب الطلاق — باب الحد في الضرورة

فَتَرَكُوهَا بِبَعْضِ الْحَرَّةِ حَتَّى بَذَلَتْ نَفْسَهَا ، فَرَدَّهَا عُمَرُ إِلَى الَيَمَنِ ، وَقَالَ : " لَا تَذْكُرُوا مَا فَعَلَتْ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص430

كتاب الطلاق — باب القول بسوء الفرية

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ قَالَ لِرَجُلٍ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ : قَدْ زَنَيْتُ بِفُلَانَةَ ، وَسَمَّاهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج9 ص436

كتاب العقول — باب الرجل يجد على امرأته رجلا

وَجَدَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ فِي بَيْتِهِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ مَطْوِيًّا فِي حَصِيرٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج9 ص436

كتاب العقول — باب الرجل يجد على امرأته رجلا

سَلْ عَنْ هَذَا فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْعَتَمَةِ فَاجْلِدْهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص155

كتاب النكاح — باب ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها

أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَهَا ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِهِ وَلَهُ ابْنٌ مِنْ غَيْرِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص157

كتاب النكاح — باب لا عدة على الزانية ومن تزوج امرأة حبلى من زنا لم يفسخ النكاح

لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص157

كتاب النكاح — باب لا عدة على الزانية ومن تزوج امرأة حبلى من زنا لم يفسخ النكاح

إِذَا وَضَعَتْ فَاجْلِدُوهَا الْحَدَّ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص157

كتاب النكاح — باب لا عدة على الزانية ومن تزوج امرأة حبلى من زنا لم يفسخ النكاح

أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَلَمَّا أَصَابَهَا وَجَدَهَا حُبْلَى ، فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج8 ص210

كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ السَّبِيلَ هُوَ جَلْدُ الزَّانِيَيْنِ وَرَجْمُ الثَّيِّبِ

كَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ كُرِبَ لِذَلِكَ ، وَتَرَبَّدَ لَهُ وَجْهُهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج8 ص210

كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ السَّبِيلَ هُوَ جَلْدُ الزَّانِيَيْنِ وَرَجْمُ الثَّيِّبِ

خُذُوا خُذُوا قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا : الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ بِالْحِجَارَةِ

عرض الحديث كاملاً ←