شبهة الملك في الزنا
١٢٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب الرجل يصيب الجارية من الغنائم
أَنَّ غُلَامًا لِعُمَرَ اسْتَكْرَهَ وَلِيدَةً مِنَ الْخُمُسِ
كتاب الطلاق — باب الرجل يصيب الجارية من الغنائم
أَنَّ رَجُلًا عَجَّلَ فَأَصَابَ وَلِيدَةً مِنَ الْخُمُسِ قَالَ : ظَنَنْتُ أَنَّهَا لِي
كتاب الطلاق — باب الرجل يصيب الجارية من الغنائم
أَنَّ غُلَامًا لِعُمَرَ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ مِنَ الْخُمُسِ اسْتَكْرَهَهَا
كتاب الطلاق — باب لا حد إلا على من علمه
أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَتْ : إِنَّ زَوْجِي زَنَى بِجَارِيَتِي
كتاب الطلاق — باب الأمة تستكره
وَسُئِلَ عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَا فِي مَنْزِلٍ وَاحِدٍ ، مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَارِيَةٌ
كتاب البيوع — باب الشرط الذي يفسد البيع
لَا يَطَأُ الرَّجُلُ وَلِيدَةً إِلَّا وَلِيدَةً إِنْ شَاءَ بَاعَهَا
كتاب البيوع — باب الشرط الذي يفسد البيع
لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَطَأَ فَرْجًا إِلَّا فَرْجًا إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ
كتاب النكاح — باب الرجل يتزوج بجارية أمه أو بجارية أبيه وأنها لا تحل بالإحلال
إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : هِبَةٍ بَتَّةً أَوْ شِرًى أَوْ نِكَاحٍ
كتاب النكاح — باب ما جاء في تسري العبد
لَا يَطَأُ الرَّجُلُ وَلِيدَةً إِلَّا وَلِيدَةً إِنْ شَاءَ بَاعَهَا وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهَا
كتاب النكاح — باب ما جاء في تسري العبد
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَطَأَ فَرْجًا إِلَّا فَرْجًا إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ مُسْتَكْرَهَةٍ
أَنَّ عَبْدًا كَانَ يَقُومُ عَلَى رَقِيقِ الْخُمُسِ ، وَأَنَّهُ اسْتَكْرَهَ جَارِيَةً مِنْ ذَلِكَ الرَّقِيقِ ، فَوَقَعَ بِهَا
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَتَى جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ
إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَتَى جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ
فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ . فَقَالَ : " إِنِ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ ، وَلَهَا عَلَيْهِ مِثْلُهَا
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَتَى جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ
إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ عَتِيقَةٌ ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَتَى جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ
بَلَغَنِي أَنَّ هَذَا كَانَ قَبْلَ الْحُدُودِ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَتَى جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ
لَوْ أُتِيتُ بِهِ لَرَجَمْتُهُ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَتَى جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ
إِنْ تَكُونِي صَادِقَةً نَرْجُمْ زَوْجَكِ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَتَى جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ
اذْهَبْ لَا تَعُودَنَّ
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب ما جاء في نفي الرقيق
أَنَّ عَبْدًا كَانَ يَقُومُ عَلَى رَقِيقِ الْخُمُسِ ، وَأَنَّهُ اسْتَكْرَهَ جَارِيَةً مِنْ ذَلِكَ الرَّقِيقِ ، فَوَقَعَ بِهَا ، فَجَلَدَهُ عُمَرُ وَنَفَاهُ
كتاب السير — باب الرجل من المسلمين قد شهد الحرب يقع على الجارية من السبي قبل القسم
هُوَ خَائِنٌ لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ تُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةٌ