سؤال المقر بالزنا عن إحصانه وعدمه
٣٦ حديث مرتبط مباشرة
كتاب الحدود وما يحذر من الحدود — باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت
أَبِكَ جُنُونٌ ؟ ، قَالَ: لَا ، يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ: أَحْصَنْتَ؟ ، قَالَ: نَعَمْ
كتاب الحدود — باب من اعترف على نفسه بالزنى
وَيْحَكَ ! ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللهَ وَتُبْ إِلَيْهِ
كتاب الحدود — باب في المرأة التي أمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برجمها من جهينة
مَهْلًا يَا خَالِدُ ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه
مَهْلًا يَا خَالِدُ بْنَ الْوَلِيدِ ، لَا تَسُبَّهَا ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ
كتاب الحدود — باب الحامل إذا اعترفت بالزنا
ارْجِعِي حَتَّى تَلِدِي
باب العين — عبد الوهاب بن رواحة الرامهرمزي
اسْتَغْفِرُوا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ
كتاب النكاح — في الرجل يتزوج المرأة فيفجر قبل أن يدخل بها
أُتِيَ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ قَدْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَى فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : أَحْصَنْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : إِذَنْ تُرْجَمَ
كتاب الحدود — فِي الزاني كم مرة يرد وَمَا يصنع به بعد إِقراره
فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدْ زَنَى ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى قَالَ لَهُ ذَلِكَ مِرَارًا ، فَلَمَّا أَكْثَرَ بَعَثَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ لَهُمْ : هَلِ اشْتَكَى ؟ أَبِهِ جِنَّةٌ
كتاب الحدود — من قَالَ إِذا فجرت وهي حامل انتظر بِهَا حتى تضع ثم ترجم
مَهْلًا يَا خَالِدُ بْنَ الْوَلِيدِ ! فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ
كتاب النكاح — باب ما رد من النكاح
أُتِيَ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ قَدْ زَنَى بِامْرَأَةٍ ، وَقَدْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا
كتاب الطلاق — باب هل يحصن الرجل ولم يدخل
فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ فَيَزْنِي قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، قَالَا : " لَيْسَ بِإِحْصَانٍ حَتَّى يُجَامِعَهَا
كتاب الطلاق — باب هل يحصن الرجل ولم يدخل
أَنَّهُ أَتَى رَجُلٌ زَنَى ، فَقَالَ : " أَدَخَلْتَ بِامْرَأَتِكَ ؟ " قَالَ : لَا ، فَضَرَبَهُ
كتاب الطلاق — باب هل يحصن الرجل ولم يدخل
أُتِيَ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ قَدْ زَنَى بِامْرَأَةٍ ، وَقَدْ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ ، وَلَمْ يَدْخُلْ ، فَقَالَ : " أَزَنَيْتَ
كتاب الإقرار — باب من يجوز إقراره
وَيْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللهَ وَتُبْ إِلَيْهِ
كتاب الخلع والطلاق — باب من قال لا يجوز طلاق السكران ولا عتقه
أُتِيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِرَجُلٍ سَكْرَانَ فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَأَنَا سَكْرَانُ ، فَكَانَ رَأْيُ عُمَرَ مَعَنَا أَنْ يَجْلِدَهُ وَأَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ السَّبِيلَ هُوَ جَلْدُ الزَّانِيَيْنِ وَرَجْمُ الثَّيِّبِ
وَرَجَمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى شَرَائِطِ الْإِحْصَانِ
وَيْحَكَ ، ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللهَ وَتُبْ إِلَيْهِ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَمَسَّهَا ثُمَّ زَنَى
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَمَسَّهَا ثُمَّ زَنَى
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَمَسَّهَا ثُمَّ زَنَى
إِنِّي قَدْ أَصَبْتُ فَاحِشَةً فَأَقِيمُوا عَلَيَّ الْحَدَّ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَمَسَّهَا ثُمَّ زَنَى
تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَّا امْرَأَةً فَزَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَأَقَامَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَلَيْهِ الْحَدَّ