سؤال المقر بالزنا عن إحصانه وعدمه
٣٦ حديث مرتبط مباشرة
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَمَسَّهَا ثُمَّ زَنَى
مَنْ تَزَوَّجَ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ أُحْصِنَ قَبْلَ ذَلِكَ فَزَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِامْرَأَتِهِ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَا جَاءَ فِي حَفْرِ الْمَرْجُومِ وَالْمَرْجُومَةِ
مَهْلًا يَا خَالِدُ بْنَ الْوَلِيدِ ، لَا تَسُبَّهَا ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَنْ قَالَ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ حَتَّى يَعْتَرِفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ شَهِدَ عِنْدَهُ بِالزِّنَا عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَنْ قَالَ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ حَتَّى يَعْتَرِفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ
إِذًا لَا نَرْجُمُكِ حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَنْ قَالَ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ حَتَّى يَعْتَرِفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ
أَدْخَلْتَ ذَلِكَ مِنْهُ فِي ذَلِكَ مِنْهَا كَمَا يَغِيبُ الْمِيلُ فِي الْمُكْحُلَةِ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَنْ قَالَ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ حَتَّى يَعْتَرِفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ
أَبِكْرٌ أَمْ ثَيِّبٌ ؟ " . فَقَالُوا : بَلْ ثَيِّبٌ . فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرُجِمَ
كتاب الحدود والديات وغيره
جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، طَهِّرْنِي
مسند بريدة بن الحصيب رضي الله عنه
لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ
كتاب الرجم — كيف الاعتراف بالزنا
وَيْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللهَ وَتُبْ إِلَيْهِ
كتاب الرجم — ذكر الاختلاف على الزهري في حديث ماعز
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ زَنَى فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ
كتاب الرجم — نوع آخر من الاعتراف
وَيْحَكِ ارْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي اللهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ
كتاب الرجم — الحفرة للمرأة إلى ثندوتها
ارْجِعِي ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَتْهُ فَاعْتَرَفَتْ عِنْدَهُ بِالزِّنَا
كتاب الرجم — تأخير الحد عن المرأة الحامل إذا هي زنت حتى تفطم ولدها
كُنَّا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَحَدَّثُ لَوْ أَنَّ مَاعِزًا وَهَذِهِ الْمَرْأَةَ لَمْ يُجِيبَا فِي الرَّابِعَةِ لَمْ يَطْلُبْهُمَا
كتاب الحدود — باب الاعتراف بالزنا الَّذِي يَجِبُ بِهِ الْحَدُّ مَا هُوَ
هَلْ بِكَ جُنُونٌ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : فَهَلْ أَحْصَنْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ
كتاب النكاح — باب ما جاء في الرجل يزني وقد تزوج امرأة ولم يدخل بها
أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِرَجُلٍ قَدْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا
كتاب النكاح — باب ما جاء في الرجل يزني وقد تزوج امرأة ولم يدخل بها
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ