ثبوت الزنا بالشهادة
٥٢ حديث مرتبط مباشرة · ٦ موضوع فرعي
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الحدود — فيمن يبدأ بالرجم
مَا رَجْمُ الْإِمَامِ ؟ قَالَ : إِذَا وَلَدَتْ أَوْ أَقَرَّتْ
كتاب الحدود — فِي الشهادة على الزنا كيف هي
هَلْ رَأَيْتَ الْمِرْوَدَ دَخَلَ الْمُكْحُلَةَ
كتاب الحدود — فِي الشهادة على الزنا كيف هي
أَنَّ أُنَاسًا شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ فِي زِنًى
كتاب الحدود — فِي الشهادة على الزنا كيف هي
لَمَّا كَانَ مِنْ شَأْنِ أَبِي بَكْرَةَ وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ الَّذِي كَانَ ، قَالَ أَبُو بَكْرَةَ : اجْتَنِبْ - أَوْ تَنَحَّ - عَنْ صَلَاتِنَا ، فَإِنَّا لَا نُصَلِّي خَلْفَكَ
كتاب الحدود — فِي الشهادة على الزنا كيف هي
مَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ
كتاب المغازي — ما جاء في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وسيرته في الردة
يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، إِنَّا وَاللهِ مَا نُنْكِرُ فَضْلَكُمْ وَلَا بَلَاءَكُمْ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا حَقَّكُمُ الْوَاجِبَ عَلَيْنَا
كتاب الطلاق — باب لا يجتمع المتلاعنان أبدا
لَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْأَرْبَعَةِ
كتاب العقول — باب الرجل يجد على امرأته رجلا
أَنَا أَبُو حَسَنٍ الْقَرْمُ " يُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
كتاب اللعان — باب اللعان على الحمل
لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ هَذِهِ
كتاب اللعان — باب اللعان على الحمل
أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَاعَنَ بَيْنَ الْعَجْلَانِيِّ وَامْرَأَتِهِ وَكَانَتْ حَامِلًا
كتاب اللعان — باب اللعان على الحمل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَاعَنَ بَيْنَ الْعَجْلَانِيِّ وَامْرَأَتِهِ وَكَانَتْ حُبْلَى
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ السَّبِيلَ هُوَ جَلْدُ الزَّانِيَيْنِ وَرَجْمُ الثَّيِّبِ
وَرَجَمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَنِ اعْتَبَرَ حُضَورَ الْإِمَامِ وَالشُّهُودِ وَبِدَايَةَ الْإِمَامِ بِالرَّجْمِ إِذَا ثَبَتَ الزِّنَا بِاعْتِرَافِ الْمَرْجُومِ وَبِدَايَةَ الشُّهُودِ بِهِ إِذَا ثَبَتَ بِشَهَادَتِهِمْ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَعَى عَلَيْهَا وَلَدُهَا ، أَوْ كَانَ اعْتِرَافٌ فَالْإِمَامُ أَوَّلُ مَنْ يَرْجُمُ ، ثُمَّ النَّاسُ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَنِ اعْتَبَرَ حُضَورَ الْإِمَامِ وَالشُّهُودِ وَبِدَايَةَ الْإِمَامِ بِالرَّجْمِ إِذَا ثَبَتَ الزِّنَا بِاعْتِرَافِ الْمَرْجُومِ وَبِدَايَةَ الشُّهُودِ بِهِ إِذَا ثَبَتَ بِشَهَادَتِهِمْ
أَيُّهَا النَّاسُ ، أَيُّمَا امْرَأَةٍ جِيءَ بِهَا - وَبِهَا حَبَلٌ يَعْنِي - أَوِ اعْتَرَفَتْ فَالْإِمَامُ أَوَّلُ مَنْ يَرْجُمُ ، ثُمَّ النَّاسُ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ الشُّهُودِ فِي الزِّنَا
أَنَا أَبُو حَسَنٍ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَلْيُعْطَ بِرُمَّتِهِ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَا جَاءَ فِي وَقْفِ الشُّهُودِ حَتَّى يُثْبِتُوا الزِّنَا
أَنَّ نَاسًا شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ فِي الزِّنَا ، فَقَالَ عُثْمَانُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : هَكَذَا تَشْهَدُونَ أَنَّهُ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ شُهُودِ الزِّنَا إِذَا لَمْ يُكْمِلُوا أَرْبَعَةً
إِنْ جَلَدْتَهُ فَارْجُمْ صَاحِبَكَ
كتاب الأشربة والحد فيها — باب الرجل يجد مع امرأته الرجل فيقتله
أَنَا أَبُو حَسَنٍ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَلْيُعْطَ بِرُمَّتِهِ
كتاب آداب القاضي — باب من قال ليس للقاضي أن يقضي بعلمه
لَا أَكُونُ أَنَا أَوَّلَ الْأَرْبَعَةِ
كتاب الشهادات — باب الشهادة في الزنا
أَنَا أَبُو حَسَنٍ إِنْ جَاءَنَا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ، وَإِلَّا دُفِعَ بِرُمَّتِهِ