لا قطع في ثمر أو كثر
١٠٥ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب اللقطة — باب سارق الحمام وما لا يقطع فيه
أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَارِقٍ سَرَقَ طَعَامًا فَلَمْ يَقْطَعْهُ
كتاب اللقطة — باب سرقة الثمر والكثر
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
كتاب اللقطة — باب سرقة الثمر والكثر
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
كتاب اللقطة — باب سرقة الثمر والكثر
مَنْ أَخَذَ مِنَ الثَّمَرِ شَيْئًا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ
كتاب الزكاة — باب من قال المعدن ركاز فيه الخمس
هِيَ وَمِثْلُهَا ، وَالنَّكَالُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ
كتاب اللقطة — باب ما يجوز له أخذه وما لا يجوز مما يجده
مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا ، لَا يَأْكُلُهَا الذِّئْبُ ، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ
كتاب السرقة — باب ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فيما يجب به القطع
أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ أُتْرُجَّةً فِي عَهْدِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
كتاب السرقة — باب القطع في كل ما له ثمن إذا سرق من حرز وبلغت قيمته ربع دينار
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
كتاب السرقة — باب القطع في كل ما له ثمن إذا سرق من حرز وبلغت قيمته ربع دينار
لَا يُقْطَعُ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
كتاب السرقة — باب القطع في كل ما له ثمن إذا سرق من حرز وبلغت قيمته ربع دينار
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
كتاب السرقة — باب القطع في كل ما له ثمن إذا سرق من حرز وبلغت قيمته ربع دينار
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ
كتاب السرقة — باب القطع في كل ما له ثمن إذا سرق من حرز وبلغت قيمته ربع دينار
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : فِي كَمْ تُقْطَعُ الْيَدُ ؟ قَالَ : " لَا تُقْطَعُ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ
كتاب السرقة — باب ما يكون حرزا وما لا يكون
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
كتاب السرقة — باب ما جاء في تضعيف الغرامة
يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ تَرَى فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ ؟ قَالَ : " هِيَ وَمِثْلُهَا وَالنَّكَالُ
كتاب الضحايا — باب ما يحل للمضطر من مال الغير
أَيُّهُمَا أَفْضَلُ ؟ " . فَأَشَرْتُ إِلَى أَحَدِهِمَا . فَقَالَ : " خُذْهُ " . وَأَمَرَ صَاحِبَ الْحَائِطِ فَأَخَذَ الْآخَرَ ، وَخَلَّى سَبِيلِي
كتاب الحدود والديات وغيره — اللعان
عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ
كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك — باب الشفعة
هِيَ وَمِثْلُهَا وَالنَّكَالُ ، لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ إِلَّا مَا آوَاهُ الْمُرَاحُ
أحاديث رافع بن خديج الأنصاري
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
أحاديث رافع بن خديج الأنصاري
اسْمُ الَّذِي سَرَقَ : فِيلٌ
وما أسند عن رافع بن خديج
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ