حد السرقة
٢٨٠ حديث مرتبط مباشرة · ١٢ موضوع فرعي
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب قطع السارق — باب ما لا قطع فيه
لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ
أبواب الحدود — باب حد السارق
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ الْعُقُوبَاتِ فِي الْمَعَاصِي قَبْلَ نُزُولِ الْحُدُودِ
إِذَا رَأَيْتُمُ الزَّانِيَ وَالسَّارِقَ وَشَارِبَ الْخَمْرِ مَا تَقُولُونَ ؟ " . قَالُوا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ
كتاب السرقة — باب ما جاء في من سرق عبدا صغيرا من حرز
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ بِرَجُلٍ كَانَ يَسْرِقُ الصِّبْيَانَ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ
كتاب السرقة — باب ما جاء في من سرق عبدا صغيرا من حرز
أَنَّهُ قَطَعَ رَجُلًا فِي ذَلِكَ
كتاب الحدود والديات وغيره — اللعان
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ بِرَجُلٍ يَسْرِقُ الصِّبْيَانَ
كتاب الحدود والديات وغيره — اللعان
اشْفَعُوا مَا لَمْ يَصِلْ إِلَى الْوَالِي
مسند علي بن أبي طالب — ومما روى أبو حيان التيمي واسمه يحيى بن سعيد بن حيان عن أبيه عن علي
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ فِي بَيْضَةٍ مِنْ حَدِيدٍ
كتاب الحدود — باب المقدار الذي يقطع فيه السارق
لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ