حد المرتد
٨٦ حديث مرتبط مباشرة · ٢ موضوع فرعي
مسند عائشة رضي الله عنها
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ
مسند عائشة رضي الله عنها
لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّا ثَلَاثَةَ نَفَرٍ : التَّارِكُ الْإِسْلَامَ
مسند عائشة رضي الله عنها
لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ إِلَّا رَجُلٌ ارْتَدَّ ، أَوْ تَرَكَ الْإِسْلَامَ
مسند عائشة رضي الله عنها
لَا يُحِلُّ دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا إِحْدَى ثَلَاثَةٍ : رَجُلٌ قَتَلَ فَقُتِلَ
مسند عائشة رضي الله عنها
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، إِلَّا رَجُلٌ قَتَلَ فَقُتِلَ
مقدمة المؤلف — باب فِي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم
أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ اللهَ خَلَقَ الْخَلْقَ غَنِيًّا عَنْ طَاعَتِهِمْ
كتاب الحدود — باب ما يحل به دم المسلم
لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّا أَحَدُ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ : النَّفْسُ بِالنَّفْسِ
كتاب السير — باب لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله
لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ إِلَّا أَحَدَ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ
كتاب الحدود — ذكر الإخبار عن إباحة قتل المرء المسلم إذا ارتكب إحدى الخصال الثلاث التي من أجلها أبيح دمه
وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ ، لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّا ثَلَاثَةَ نَفَرٍ
كتاب الحدود — ذكر الإخبار عن إباحة قتل المرء المسلم إذا ارتكب إحدى الخصال الثلاث التي من أجلها أبيح دمه
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ
كتاب الجنايات — ذكر البيان بأن قوله - صلى الله عليه وسلم - " إن دماءكم حرام عليكم" لفظ عام مرادها خاص أراد به بعض الدماء لا الكل
وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ ، لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
كتاب الجنايات — ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر لم يسمعه الأعمش عن عبد الله بن مرة
لَا يَحِلُّ دَمُ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ
باب العين — علي بن عبد العزيز
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ
كتاب الديات — القسامة من لم يرها
وَمَا قَتَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا قَطُّ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ : رَجُلٍ يُقْتَلُ بِجَرِيرَةِ نَفْسِهِ
كتاب الديات — ما يحل به دم المسلم
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّا أَحَدُ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ
كتاب الديات — ما يحل به دم المسلم
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا رَجُلٌ قَتَلَ فَقُتِلَ
كتاب الديات — ما يحل به دم المسلم
مَا حَلَّ دَمُ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْقِبْلَةِ إِلَّا مَنِ اسْتَحَلَّ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ
كتاب الديات — ما يحل به دم المسلم
أَنَّ عُثْمَانَ أَشْرَفَ عَلَى النَّاسِ يَوْمَ الدَّارِ ، فَقَالَ : أَمَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا أَرْبَعَةٌ
كتاب الحدود — فِي المرتد عن الإسلام ما عليه
لَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ فَتْحُ تُسْتَرَ - وَتُسْتَرُ مِنْ أَرْضِ الْبَصْرَةِ - سَأَلَهُمْ : هَلْ مِنْ مُغَرِّبَةٍ
كتاب السير — ما قالوا في المرتد كم يستتاب
أَفَلَا أَدْخَلْتُمُوهُ بَيْتًا ، وَأَغْلَقْتُمْ عَلَيْهِ بَابًا ، وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا ، ثُمَّ اسْتَتَبْتُمُوهُ ثَلَاثًا ؛ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قَتَلْتُمُوهُ