العفو عن الدية
١٩ حديث مرتبط مباشرة · ١ موضوع فرعي
أول مسند المدنيين رضي الله عنهم أجمعين — حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه
مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ - الْخَبْلُ : الْجِرَاحُ - فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ : إِمَّا أَنْ يَقْتَصَّ
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث محمود بن لبيد أو محمود بن ربيع رضي الله عنهما
اخْتَلَفَتْ سُيُوفُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْيَمَانِ أَبِي حُذَيْفَةَ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَلَا يَعْرِفُونَهُ فَقَتَلُوهُ
كتاب الديات — الرجل يقتل فيعفو عن دمه
إِنْ وَهَبَ الَّذِي يُقْتَلُ خَطَأً دِيَتَهُ لِمَنْ قَتَلَهُ فَإِنَّمَا لَهُ مِنْهَا الثُّلُثُ
كتاب الديات — الرجل يقتل فيعفو عن دمه
مِنَ الثُّلُثِ
كتاب العقول — باب الرجل يتبع دمه أو يتصدق
إِنْ وَهَبَ الَّذِي يُقْتَلُ خَطَأً دِيَتَهُ لِلَّذِي قَتَلَهُ
كتاب العقول — باب الرجل يتبع دمه أو يتصدق
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِدَمِهِ ، وَقُتِلَ خَطَأً
كتاب العقول — باب الرجل يتبع دمه أو يتصدق
إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِدَمِهِ ، وَكَانَ قُتِلَ عَمْدًا ، فَهُوَ جَائِزٌ
كتاب العقول — باب الرجل يتبع دمه أو يتصدق
إِذَا كَانَ عَمْدًا فَهُوَ جَائِزٌ
كتاب النفقات — باب ما جاء في الترغيب في العفو عن القصاص
مَنْ أُصِيبَ بِجَسَدِهِ بِقَدْرِ نِصْفِ دِيَتِهِ فَعَفَا كُفِّرَ عَنْهُ نِصْفُ سَيِّئَاتِهِ
كتاب القسامة — بَابُ الْمُسْلِمِينَ يَقْتُلُونَ مُسْلِمًا خَطَأً فِي قِتَالِ الْمُشْرِكِينَ فِي غَيْرِ دَارِ الْحَرْبِ أَوْ مُرِيدِينَ لَهُ بِعَيْنِهِ يَحْسَبُونَهُ مِنَ الْعَدُوِّ
كَانَ أَبُو حُذَيْفَةَ بْنُ الْيَمَانِ شَيْخًا كَبِيرًا فَرُفِعَ فِي الْآطَامِ مَعَ النِّسَاءِ يَوْمَ أُحُدٍ
كتاب القسامة — بَابُ الْمُسْلِمِينَ يَقْتُلُونَ مُسْلِمًا خَطَأً فِي قِتَالِ الْمُشْرِكِينَ فِي غَيْرِ دَارِ الْحَرْبِ أَوْ مُرِيدِينَ لَهُ بِعَيْنِهِ يَحْسَبُونَهُ مِنَ الْعَدُوِّ
وَأَمَّا أَبُو حُذَيْفَةَ فَاخْتَلَفَتْ عَلَيْهِ أَسْيَافُ الْمُسْلِمِينَ فَقَتَلُوهُ
أحاديث عبادة بن الصامت رحمه الله
مَنْ أُصِيبَ بِجَسَدِهِ بِقَدْرِ نِصْفِ دِيَتِهِ فَعَفَا كُفِّرَ عَنْهُ نِصْفُ سَيِّئَاتِهِ
حديث رجل
مَنْ تَصَدَّقَ بِدَمٍ أَوْ دُونَهُ ، كَانَ كَفَّارَةً لَهُ
كتاب معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم — قصة شهادة اليمان بن جابر وثابت بن وقش
لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِلَى أُحُدٍ وَقَعَ الْيَمَانُ بْنُ جَابِرٍ - أَبُو حُذَيْفَةَ - وَثَابِتُ بْنُ وَقْشِ بْنِ زَعْوَرَاءَ فِي الْآطَامِ مَعَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ
كتاب القصاص — باب الدية في قتل الخطأ والعفو فيها
مَنْ تَصَدَّقَ بِدَمٍ أَوْ بِمَا دُونَهُ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِهِ
كتاب الجنايات — باب ما يجب في قتل العمد وجراح العمد
أَلَا إِنَّكُمْ مَعْشَرَ خُزَاعَةَ قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَتِيلَ مِنْ هُذَيْلٍ ، وَإِنِّي عَاقِلُهُ
كتاب الجنايات — باب ما يجب في قتل العمد وجراح العمد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مَعبَدٍ قَالَ ثَنَا سَعِيدُ بنُ سُلَيمَانَ قَالَ ثَنَا عَبَّادٌ عَن أَبِي إِسحَاقَ قَالَ أَخبَرَنِي الحَارِثُ
كتاب التفسير — قوله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا
مَنْ تَصَدَّقَ بِدَمٍ إِلَى دُونِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ يَوْمَ وُلِدَ إِلَى يَوْمِ يَمُوتُ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله من قتل عمدا فقود يده
أَلَا إِنَّكُمْ مَعْشَرَ خُزَاعَةَ ، قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَتِيلَ مِنْ هُذَيْلٍ