وجوب الدية على العاقلة
١٨٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب القسامة — صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة وشبه العمد
أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ ؟ فَقَضَى بِالْغُرَّةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ
كتاب القسامة — صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة وشبه العمد
أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ ؟ فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ
كتاب القسامة — صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة وشبه العمد
أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ
كتاب القسامة — صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة وشبه العمد
أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْجَاهِلِيَّةِ وَكِهَانَتِهَا ؟ أَدِّ فِي الصَّبِيِّ غُرَّةً
مسند جابر
فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دِيَةَ الْمَقْتُولِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ
مسند أبي هريرة
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ : غُرَّةَ عَبْدٍ ، أَوْ أَمَةٍ
مسند أسامة بن عمير الهذلي رضي الله عنه
فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَرْأَةِ بِالدِّيَةِ ، وَقَضَى بِدِيَةِ الْغُرَّةِ لِزَوْجِهَا
مسند أسامة بن عمير الهذلي رضي الله عنه
وَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مِيرَاثَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا
من اسمه عبد الله — سماك بن حرب عن عكرمة
أَسَجْعُ الْجَاهِلِيَّةِ وَكِهَانَتِهَا ؟ ! أَرَى فِي الصَّبِيِّ غُرَّةً
كتاب القصاص — باب الديات
أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ تَعْقِلَ عَنْ أُخْتِكَ مِنْ وَلَدِهَا
كتاب القصاص — باب الديات
الْعَقْلُ عَلَى الْعَصَبَةِ
كتاب القصاص — باب الديات
لَسْنَا مِنْ أَسَاجِيعِ الْجَاهِلِيَّةِ فِي شَيْءٍ
باب في الديات
إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ . مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ
كتاب الجنايات — باب شبه العمد الذي لا قود فيه ما هو
اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب الجنايات — باب شبه العمد الذي لا قود فيه ما هو
أَنَّ امْرَأَتَيْنِ ضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ فَقَتَلَتْهَا . فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدِّيَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ
كتاب الجنايات — باب شبه العمد الذي لا قود فيه ما هو
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ النُّعمَانِ قَالَ ثَنَا الحُمَيدِيُّ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بنُ سُلَيمَانَ المَخزُومِيُّ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن
كتاب الجنايات — باب غرة الجنين المحكوم بها فيه لمن هي
فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا ، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا
كتاب الجنايات — باب غرة الجنين المحكوم بها فيه لمن هي
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ : عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ
كتاب الجنايات — باب غرة الجنين المحكوم بها فيه لمن هي
أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ ، أَوْ بِحَجَرٍ ، فَأَسْقَطَتْ
كتاب ولاية العصبة — باب ميراث المرأة من دية زوجها
الدِّيَةُ عَلَى الْمِيرَاثِ ، وَالْعَقْلُ عَلَى الْعَصَبَةِ