وجوب الدية على العاقلة
١٨٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الديات — المرأة تجني الجناية
وَلَدُ الْمَرْأَةِ الذُّكُورُ أَحَقُّ بِمِيرَاثِ مَوَالِيهَا مِنْ عَصَبَتِهَا
كتاب الديات — المرأة تجني الجناية
يَعْقِلُ عَنِ الْمَرْأَةِ عَصَبَتُهَا وَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ ذُكُورٌ
كتاب الديات — شبه العمد على من يكون
مَا كَانَ مِنْ قَتْلٍ بِغَيْرِ سِلَاحٍ فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ
كتاب الديات — شبه العمد على من يكون
هُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ
كتاب الديات — شبه العمد على من يكون
هُوَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ
كتاب الديات — شبه العمد على من يكون
مَا أُصِيبَ بِهِ مِنْ سَوْطٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ عَصًا ، فَأَتَى عَلَى النَّفْسِ فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ
كتاب الديات — من قَالَ تقسم الدية على من يقسم له الميراث
الدِّيَةُ لِلْمِيرَاثِ
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَاقِلَتِهَا الدِّيَةَ
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
إِنَّ هَذَا لَيَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ، فِيهِ غُرَّةٌ : عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ امْرَأَةً فَقَتَلَتْهَا وَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا ، قَالَ : فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
إِنَّ هَذَا يَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ، نَعَمْ ، فِيهِ غُرَّةٌ : عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَقْلِ عَلَى الْعَصَبَةِ
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ : يَرِثُهَا وَلَدُهَا ، وَالْعَقْلُ عَلَى عَصَبَتِهَا
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ : عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ
كتاب الولاء — باب ميراث المرأة والعبد يبتاع نفسه
الْمَرْأَةُ ذَاتُ الْوَلَدِ الذُّكُورِ مَنْ يَعْقِلُ عَنْهَا
كتاب الولاء — باب الرجل يلد الأحرار وهو عبد ثم يعتق
الْمَرْأَةُ ذَاتُ ذُكُورٍ مَنْ يَعْقِلُ عَنْهَا ؟ قَالَ : " عَصَبَتُهَا
كتاب العقول — باب شبه العمد
شِبْهُ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ
كتاب العقول — باب شبه العمد
الرَّجُلُ يُصَابُ فِي الرِّمِّيَّا فِي الْقِتَالِ بِالْعَصَا ، أَوْ بِالسَّوْطِ
كتاب العقول — باب شبه العمد
فِي شِبْهِ الْعَمْدِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً
كتاب العقول — باب ميراث الدية
لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ