صور القتل شبه العمد
٢٣٨ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الديات — فِي جنين الحرة
إِنَّ هَذَا لَيَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ، فِيهِ غُرَّةٌ : عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ
كتاب الديات — الغرة على من هي
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ فِي الْجَنِينِ غُرَّةً عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ
كتاب الديات — الغرة على من هي
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَاقِلَتِهَا بِالدِّيَةِ
كتاب الديات — شبه العمد على من يكون
مَا كَانَ مِنْ قَتْلٍ بِغَيْرِ سِلَاحٍ فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ
كتاب الديات — شبه العمد على من يكون
مَا أُصِيبَ بِهِ مِنْ سَوْطٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ عَصًا ، فَأَتَى عَلَى النَّفْسِ فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ
كتاب الديات — شبه العمد على من يكون
قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا شِبْهُ الْعَمْدِ
كتاب الديات — الرجل يضرب الرجل فلا يزال مريضا حتى يموت
فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الرَّجُلَ قَالَ : إِذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ أَنَّهُ ضَرَبَهُ فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا مِنْ ضَرْبِهِ حَتَّى مَاتَ أَلْزَمْتُهُ الدِّيَةَ
كتاب الديات — الرجل يضرب الرجل فلا يزال مريضا حتى يموت
فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الرَّجُلَ فَلَا يَزَالُ مُضْنًى عَلَى فِرَاشِهِ حَتَّى يَمُوتَ
كتاب الديات — الرجل يضرب الرجل فلا يزال مريضا حتى يموت
شَهِدَ رَجُلَانِ عِنْدَ شُرَيْحٍ عَلَى رَجُلٍ فَقَالَا : نَشْهَدُ أَنَّ هَذَا صَرَعَ هَذَا
كتاب الديات — إِذا ضربه بصخرة فأعاد عليه
شِبْهُ الْعَمْدِ بِالْعَصَا وَالْحَجَرِ الْعَظِيمِ
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَاقِلَتِهَا الدِّيَةَ
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
إِنَّ هَذَا لَيَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ، فِيهِ غُرَّةٌ : عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ امْرَأَةً فَقَتَلَتْهَا وَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا ، قَالَ : فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
إِنَّ هَذَا يَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ، نَعَمْ ، فِيهِ غُرَّةٌ : عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ : عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ
كتاب العقول — باب عمد السلاح
عَنِ الرَّجُلِ يَضْرِبُ الضَّرْبَتَيْنِ بِالْعَصَا ثُمَّ يَمُوتُ ، قَالَا : دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ
كتاب العقول — باب عمد السلاح
فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الرَّجُلَ بِالْعَصَا قَالَ : " شِبْهُ الْعَمْدِ فَإِنْ أَعَلَّ مَثْنَى وَثُلَاثَ فَفِيهِ الْقَوَدُ
كتاب العقول — باب شبه العمد
شِبْهُ الْعَمْدِ الْحَجَرُ وَالْعَصَا
كتاب العقول — باب شبه العمد
فَإِنْ قَامَ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ بِحَجَرٍ فَكَسَرَ أَسْنَانَهُ أَوْ بِعُودٍ فَفَقَأَ عَيْنَهُ قَالَ : " لَا يُقَادُ مِنْهُ
كتاب العقول — باب شبه العمد
شِبْهُ الْعَمْدِ الْحَجَرُ ، وَالْعَصَا